بالتلاقي في الباطن . نعم ، ظاهر السيّد اليزدي الاجتناب احتياطاً « 1 » .
( انظر : طهارة ، نجاسة )
2 - تزريق الابر المخدّرة والمغذّية للصائم :
لا إشكال بين الفقهاء في جواز تزريق الابر المخدّرة - أي التي تخدّر العضو - للصائم وعدم إبطالها للصوم « 2 » ؛ لعدم صدق الأكل والشرب عليها .
وأمّا تزريق الابر لغرض تغذية الجسم أو للدواء فقد اختلف فيه ، فذهب جماعة إلى جوازه وعدم إبطاله للصوم أيضاً « 3 » .
وذهب بعض آخر إلى الاحتياط الواجب في تركه وعدم استعماله « 4 » ، بل وجوبه « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صوم )
3 - تزريق المُحرم :
يجوز تزريق الإنسان المحرم بالإبرة والمغذّي للأغراض المحلّلة .
نعم ، إذا كان هذا التزريق موجباً لخروج الدم من بدن المحرم فلا يجوز إلّافي حالة الحاجة والضرورة كما هو مختار جماعة « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام )
4 - تزريق الخمر :
قد يقال بأنّه لا فرق في ثبوت الحدّ بالنسبة لشارب الخمر بين شربه الخمر وإدخالها في الجوف عن طريق التزريق بالإبرة في جسمه « 7 » .
وذكر في وجهه : أنّه لا خصوصية بحسب المتفاهم العرفي لعنوان الشرب ، بل هو الإدخال في الجوف .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 118 ، م 1 .
( 2 ) رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 309 ، م 1305 . توضيح المسائل ( المراجع ) 1 : 927 ، م 1576 .
( 3 ) توضيح المسائل ( المراجع ) 1 : 927 ، م 1576 .
( 4 ) توضيح المسائل ( المراجع ) 1 : 927 ، م 1576 .
( 5 ) رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 309 ، م 1305 .
( 6 ) مناسك الحجّ ( الخميني ) : 95 . حول مناسك الحج ( الگلبايگاني ) : 93 . مناسك الحجّ ( الروحاني ) : 138 ( بالفارسية ) .
( 7 ) جامع المدارك 7 : 125 . تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 1 : 299 .