وتنظّر فيه « 1 » : بأنّ لازم ذلك حرمة الإدخال ولو بالاحتقان بدون حصول السكر ، وقد يتحقّق به التغذّي ، كما لو لم يقدر المريض على أكل الغذاء ، وقد يكون التغذّي بالتزريق ، فمع عدم حصول السكر كيف يمكن القطع بإيجابه الحدّ ، وفهم المناط ليس من شأن العرف ، وقد أجيز في باب الربا أخذ الزيادة ببعض الأنحاء ، والصائم العطشان إذا مكث في الماء البارد يرتفع عطشه ، وليس رفع العطش إلّامن جهة ورود الماء من منافذ البدن إلى الباطن ، ولم يقل أحد ببطلان الصوم بالدخول في الماء « 2 » .
( انظر : خمر )
5 - تزريق الدم :
يجوز تزريق الدم مطلقاً ، سواء كان المعطي أو الآخذ رجلًا أو امرأة ، مسلماً كان أو كافراً « 3 » .
والظاهر جواز بيع الدم لهذا الغرض - التزريق - لوجود المنفعة المحلّلة المقصودة « 4 » .
وتفصيل الكلام في محلّه .
( انظر : بيع ، دم )
6 - تزريق المرأة بماء الرجل وحكم الولد منه :
يتصوّر تزريق المرأة بماء الرجل على أقسام « 5 » ، أهمّها :
أ - تزريق المرأة بماء زوجها :
لا إشكال بين الفقهاء في جواز تزريق المرأة بماء زوجها « 6 » ؛ بعد عدم دليل على المنع « 7 » .
نعم ، يجب الاحتراز عن حصول مقدّمات محرّمة ككون الملقّح أجنبياً ، أو استلزام التزريق النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه « 8 » .
هامش
( 1 ) جامع المدارك 7 : 125 - 126 .
( 2 ) جامع المدارك 7 : 126 .
( 3 ) مجمع المسائل 1 : 48 ( بالفارسية ) .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 7 ، م 1 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 5 .
( 5 ) مهذب الأحكام 25 : 248 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 428 ، م 45 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 1 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 559 ، م 1 .