نعم ، لو كان الذي يعلّمه خارجاً عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم مَن شاء « 1 » .
ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز وإلّا فلا « 2 » .
وربما شكّك بعض الفقهاء في الدليل على التقديم بالأسبقية ، ثمّ الإقراع في المقام « 3 » .
بل صرّح المحقّق النجفي بأنّه لولا ظهور الاتّفاق لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس ، وأنّ المقام ليس من الحقوق في شيء « 4 » .
والتفصيل في محالّه .
( انظر : دعوى ، قضاء )
5 - تزاحم الوصايا :
ذكر الفقهاء أنّه إذا تزاحمت الوصايا بأن تعدّدت يبدأ بالأوّل فالأوّل حتى تستوفى ، وإن لم تستوفَ تبطل المتأخّرة ؛ لأنّ الوصيّة الصادرة أوّلًا نافذة ؛ لوقوعها من أهلها في محلّها وهكذا ما بعدها إلى أن تبقى المتأخّرة بلا موضوع تتعلّق به فتختص بالبطلان ، ولو اشتبه الأوّل الذي يستحقّ الوصيّة استخرج بالقرعة التي هي
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 433 .
( 2 ) الروضة 3 : 74 .
( 3 ) مستند الشيعة 17 : 122 - 123 .
( 4 ) جواهر الكلام 40 : 146 .