ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون « 1 » .
( انظر : صلاة الميّت )
3 - الشهادتان في الأذان والإقامة :
يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، جماعةً وفرادى ، حضراً وسفراً ، للرجال والنساء « 2 » .
وفصول الأذان ثمانية عشر فصلًا ، وفصول الإقامة سبعة عشر فصلًا ، ومن فصولهما بعد التكبير الأوّل ( أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ) مرّتان ، و ( أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ) مرّتان « 3 » .
( انظر : أذان وإقامة )
4 - تلقين المحتضر الشهادتين :
يستحبّ تلقين المحتضر الشهادتين « 4 » ؛ لخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا حضرت الميّت قبل أن يموت فلقّنه شهادة أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله » « 5 » .
وليكرّر له ذلك حتى ينقطع منه الكلام « 6 » .
( انظر : احتضار )
5 - تلقين الميّت الشهادتين عند دفنه :
يستحبّ تلقين الميّت الشهادتين عند دفنه « 7 » ؛ لخبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ما على أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره ، ثمّ يقول : يا فلان بن فلان ، أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . » « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تلقين ، دفن )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 96 . مستمسك العروة 4 : 239 - 240 . تحرير الوسيلة 1 : 73 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 85 .
( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 149 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 189 .
( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 207 - 208 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 150 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 19 . تحرير الوسيلة 1 : 58 ، م 3 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 95 ، م 259 .
( 5 ) الوسائل 2 : 454 ، ب 36 من الاحتضار ، ح 1 .
( 6 ) العروة الوثقى 2 : 19 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 120 - 121 . مستمسك العروة 4 : 256 - 257 .
( 8 ) الوسائل 3 : 201 - 202 ، ب 35 من الدفن ، ح 2 .