أو بدون الوضع ، كما في القاموس المحيط ، شبيه إقعاء الكلب « 1 » - أو بمعناه الفقهائي الذي هو أن يعتمد الشخص بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه « 2 » .
وقد ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع على كراهته « 3 » .
ولكنّ ظاهر الشيخ الصدوق المنع مطلقاً « 4 » ، وكذا ذهب المحدّث البحراني إلى المنع ولكن في خصوص الإقعاء الفقهائي « 5 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : إقعاء )
الثاني - التشهّد خارج الصلاة ( النطق بالشهادتين ) :
1 - تحقّق الإسلام بالنطق بالشهادتين :
لا إشكال في تحقّق الدخول في الإسلام بالتلفّظ بالشهادتين ، أي قول : ( أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ) « 6 » ، بل لعلّه من الضروريات
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 : 549 .
( 2 ) المعتبر 2 : 218 . المنتهى 5 : 170 . الذكرى 3 : 401 . جامع المقاصد 2 : 310 .
( 3 ) الخلاف 1 : 360 - 361 ، م 118 .
( 4 ) الفقيه 1 : 314 ، ذيل الحديث 929 .
( 5 ) الحدائق 8 : 319 .
( 6 ) انظر : الدروس 2 : 31 . شرح الألفية ( رسائل المحقّقالكركي ) 3 : 172 . جواهر الكلام 4 : 83 . الطهارة ( الخميني ) 3 : 468 - 469 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 67 .