التشهّد الأخير فلا دليل عليه « 1 » .
ويرى المحقّق الخوئي أنّ سجدتي السهو تجبان هنا لزيادة التسليم لا لنسيان التشهّد ؛ وذلك لانكشاف وقوع السلام في غير محلّه ، فإنّ السلام المأمور به هو المسبوق بالتشهّد ولم يتحقّق ، بل المصلّي بعد في الصلاة والمحلّ باق ، فيجب عليه تدارك المنسي ويسلّم ، ويكون ذلك السلام الواقع في غير محلّه زائداً يسجد له سجدتي السهو « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : سجود السهود )
8 - آداب التشهّد :
للتشهّد عدّة آداب ، والكلام فيها كما يلي :
أ - الجلوس متورّكاً :
يستحبّ الجلوس متورّكاً في التشهّد للرجال « 3 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » .
وتدلّ عليه جملة من النصوص ، منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض ، وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض ، وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك . . . » « 6 » .
وهذا لا كلام فيه ، وإنّما وقع الكلام والاختلاف في صفته وكيفيته ، والمعروف من صفته ما جاء في صحيح زرارة ، وقد ذهب إليه جملة من الفقهاء « 7 » ، وقد ذكرت كيفيّات أخرى له .
هذا كلّه بالنسبة إلى الرجل ، أمّا المرأة فقد ذكروا أنّها يستحبّ لها أن تجلس على أليتيها وترفع ركبتيها وتضمّ فخذيها « 8 » .
واستدلّ له برواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ، قال : « تضمّ فخذيها » « 9 » .
( انظر : تورّك ، صلاة )
ب - وضع اليدين على الفخذين :
يستحبّ حال التشهّد وضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن مضمومة الأصابع دون الركبة ، ووضع اليد اليسرى على فخذه الأيسر كذلك « 10 » ؛ للإجماع « 11 » ، والتأسّي
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 7 : 121 .
( 2 ) مستند العروة ( الصلاة ) 6 : 101 ، 299 .
( 3 ) المبسوط 1 : 170 . كشف الغطاء 3 : 217 . جواهرالكلام 10 : 272 . العروة الوثقى 2 : 590 ، م 4 .
( 4 ) جواهر الكلام 10 : 272 .
( 5 ) الخلاف 1 : 363 - 364 ، م 120 .
( 6 ) الوسائل 5 : 461 ، 462 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 3 .
( 7 ) الخلاف 1 : 363 ، م 120 . الوسيلة : 96 . المعتبر 2 : 214 . التذكرة 3 : 197 . الذكرى 3 : 398 . الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 112 . كشف اللثام 4 : 124 . جواهر الكلام 10 : 272 - 273 . العروة الوثقى 2 : 590 .
( 8 ) القواعد 1 : 282 . الذكرى 3 : 440 . جامع المقاصد 2 : 363 . كشف الغطاء 3 : 245 . جواهر الكلام 10 : 389 . العروة الوثقى 2 : 614 ، م 16 .
( 9 ) الوسائل 6 : 391 ، ب 1 من التشهّد ، ح 2 .
( 10 ) المبسوط 1 : 170 . السرائر 1 : 229 . المعتبر 2 : 229 . العروة الوثقى 2 : 590 ، م 4 . مستمسك العروة 6 : 448 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 309 .
( 11 ) المعتبر 2 : 229 . مهذّب الأحكام 7 : 56 .