وردّ بأنّ السلام مع السهو مشروع فيقع في موقعه ويقضي التشهّد « 1 » .
وجوب سجدتي السهو لنسيان التشهّد :
في وجوب سجدتي السهو على ناسي التشهّد أقوال ، فظاهر عبائر بعضهم عدم الوجوب مطلقاً .
قال ابن أبي عقيل : « الذي يجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان : الكلام ساهياً . . . والآخر : دخول الشكّ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها » « 2 » .
في حين استظهر بعض الفقهاء الوجوب مطلقاً - أي سواء كان المنسي هو التشهّد الأوّل أم الأخير - لإطلاق الأدلّة « 3 » .
ونقل الشهيد عن ابن الجنيد أنّه يقول بوجوبها لنسيان التشهّد الأوّل أو الثاني إذا كان قد تشهّد أوّلًا ، وإلّا أعاد « 4 » .
وذهب جملة من الفقهاء إلى وجوبهما عند نسيان التشهّد الأوّل دون الأخير « 5 » .
وعلّله بعضهم بأنّه مورد الأخبار ، وأمّا
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 386 . المختلف 2 : 430 . التذكرة 3 : 342 . المدارك 4 : 238 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف 2 : 415 .
( 3 ) جواهر الكلام 12 : 303 . مصباح الفقيه 15 : 134 .
( 4 ) الذكرى 4 : 85 .
( 5 ) المقنعة : 147 - 148 . الكافي في الفقه : 148 - 149 . المبسوط 1 : 180 . الخلاف 1 : 459 ، م 202 . المراسم : 89 - 90 . الوسيلة : 100 . مستند الشيعة 7 : 121 .