فصاعداً أخذ كلّ واحد منه ما شاء ، فإن قلّ الماء أو كان المشرع ضيّقاً لا يمكن تعدّد الواردين عليه كان السابق أولى بالتقديم ، فإن جاءا معاً اقرع بينهما ؛ لعدم الأولوية » « 1 » .
وقال الشهيد الأوّل : « فمن سبق إلى مكان من المسجد أو المشهد فهو أولى به . . . ولو توافا اثنان وتعذّر اجتماعهما اقرع . . . » « 2 » .
وقال الشهيد الثاني : « فمنها [ المشتركات ] : المسجد ، وفي معناه المشهد ، فمن سبق إلى مكان منه فهو أولى به ما دام باقياً فيه . . . ولو استبق اثنان دفعة إلى مكان واحد ولم يمكن الجمع بينهما اقرع ؛ لانحصار الأولوية فيهما وعدم إمكان الجمع ، فهو لأحدهما ؛ إذ منعهما معاً باطل ، والقرعة لكلّ أمر مشكل » « 3 » .
والتفصيل في محالّه .
( انظر : حيازة ، مشتركات )
4 - تزاحم المدّعين عند القاضي :
إذا تزاحم المدّعون عند القاضي يقدّم السابق وروداً ، وأمّا إذا جاؤوا معاً أو لم يعرف الأسبق فيقرع بينهم إلّاإذا تضرّر أحدهم بالتأخير كالمسافر والمرأة « 4 » .
ولا يفرّق في ذلك بين ذي الفضيلة وغيره ، ولا بين الرجل والمرأة « 5 » ، ولا بين الشريف والوضيع ؛ لأحقّية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة « 6 » .
وأمّا الإقراع فلأنّ القرعة لكلّ أمر مجهول ، ولمعلومية الترجيح بها في أمثال ذلك « 7 » . وهذه القاعدة - أعني التقديم بالسبق وإلّا القرعة - لا تختصّ بتزاحم المدّعين ، بل تشمل الحالات المشابهة كتزاحم المستفتون عند المفتي والطلبة عند المدرّس ، فيقدّم الأسبق وإلّا يقرع بينهم « 8 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 19 : 402 .
( 2 ) الدروس 3 : 69 .
( 3 ) الروضة 7 : 170 ، 176 - 177 .
( 4 ) انظر : القواعد 3 : 429 . الدروس 2 : 75 . المسالك 13 : 431 ، 433 - 434 . مستند الشيعة 17 : 119 ، 125 - 126 .
( 5 ) المسالك 13 : 433 .
( 6 ) جواهر الكلام 40 : 146 .
( 7 ) جواهر الكلام 40 : 146 .
( 8 ) القواعد 3 : 429 .