فإنّها تدلّ بفحواها على ذلك ، والأولى المنع » « 1 » .
أمّا لو حذف الواو ولفظ ( أشهد ) من الشهادة الثانية - بأن قال : ( أشهد أن لا إله إلّا اللَّه ، محمّدٌ رسول اللَّه ) - فلا يجزيه .
قال العلّامة الحلّي : « أمّا لو حذف لفظة الشهادة ثانياً والواو فإنّه لا يجزئه قطعاً » « 2 » .
ب - الصلاة على النبي وآله :
تجب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم في التشهّدين بعد الشهادتين ، بأن يقول : ( اللّهمّ صلّ على محمّد وآله ) « 3 » ، وقد ادّعي عليه نفي الخلاف « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » ، بل الضرورة الفقهية « 6 » .
وقد جعلها الشيخ في الخلاف ركناً من أركان الصلاة « 7 » .
واستدلّ له بعدّة روايات :
منها : رواية أبي بصير وزرارة جميعاً ، قالا - في حديث - : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، إذا تركها متعمّداً فلا صلاة له . . . » « 8 » .
ومنها : رواية أبي بصير وزرارة جميعاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أنّ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له . . . » « 9 » .
ومنها : موثّقة عبد الملك بن عمرو الأحول « 10 » المتقدّمة ، إلى غير ذلك من الروايات « 11 » .
ونسب الخلاف إلى الصدوق بإنكاره وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهّد مطلقاً ، وإلى والده بإنكاره في التشهّد الأوّل « 12 » .
قال الفاضل الهندي : « ولم يذكر الصدوق في شيء من كتبه شيئاً من الصلاتين في شيء من التشهّدين ، كأبيه في الأوّل » « 13 » .
وقد وقع الكلام في صحّة هذه النسبة ، واستضعفها المحقّق النجفي ؛ حيث ذكر أنّ المحكي عن أمالي الصدوق أنّ من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجزئ في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم « 14 » .
وعلى تقدير صحّة هذه النسبة فهو قول شاذّ لا يعبأ به ، معارض بالإجماع « 15 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 413 .
( 2 ) التذكرة 3 : 235 .
( 3 ) المبسوط 1 : 170 . الغنية : 80 . السرائر 1 : 239 . المعتبر 2 : 222 ، 226 . التذكرة 3 : 232 . الذكرى 3 : 406 . جامع المقاصد 2 : 319 .
( 4 ) المبسوط 1 : 170 .
( 5 ) الغنية : 80 . المعتبر 2 : 226 ، 227 .
( 6 ) مهذّب الأحكام 7 : 50 .
( 7 ) الخلاف 1 : 369 ، م 128 .
( 8 ) الوسائل 6 : 407 ، ب 10 من التشهّد ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 6 : 407 ، ب 10 من التشهّد ، ح 2 .
( 10 ) الوسائل 6 : 393 ، ب 3 من التشهّد ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 5 : 468 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 10 .
( 12 ) الذكرى 3 : 411 - 412 . جواهر الكلام 10 : 254 . مهذّب الأحكام 7 : 50 .
( 13 ) كشف اللثام 4 : 120 .
( 14 ) جواهر الكلام 10 : 254 . ولكنّ الذي عثرنا عليه في الأمالي هو الشهادتان فقط دون الصلاة على النبي وآله عليهم السلام . انظر : الأمالي ( الصدوق ) : 738 ، 739 ، 741 .
( 15 ) الذكرى 3 : 412 . جواهر الكلام 10 : 254 .