إلى الأشهر « 1 » ، بل إلى المشهور « 2 » ، بل ادّعى بعضهم نفي الخلاف فيه « 3 » .
وعليه فلا يجزي إبدال ( وآل محمّد ) بقوله ( وآله ) ، ولا الفصل ب ( على ) بأن يقول ( وعلى آل محمّد ) « 4 » ، وكذا لا يجوز إبدال الآل بأهل البيت « 5 » .
ولكن قوّى بعضهم عدم وجوب هذه الكيفيّة ؛ لإطلاق الأمر بالصلاة عليه « 6 » في بعض النصوص « 7 » ، ولخبر المعراج عن عمر بن اذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام حيث جاء فيه : « . . . فقال لي : يا محمّد ، صلّ عليك وعلى أهل بيتك ، فقلت : صلّى اللَّه عليَّ وعلى أهل بيتي . . . » « 8 » ولغيره من الأخبار « 9 » .
ومن جميع ذلك يعلم أنّ ما ورد في النصوص من اللفظ المخصوص على جهة المثال .
قال العلّامة الحلّي : « لو قال : ( صلّى اللَّه على محمّد وآله ) ، أو قال : ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ، أو ( صلّى اللَّه على رسوله وآله ) فالأقرب الإجزاء ؛ لحصول المعنى » « 10 » .
وقال المحقّق النجفي : « إنّ الأقوى إجزاء مطلق مسمّى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص » « 11 » .
وذكر الشهيد الأوّل بأنّ أفضل كيفيّات التشهّد ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللَّه وباللَّه ، والحمد للَّه ، وخير الأسماء للَّه ، أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ ، وأنّ محمّداً نعم الرسول ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في امّته ، وارفع
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 413 .
( 2 ) المفاتيح 1 : 151 .
( 3 ) المنتهى 5 : 189 .
( 4 ) جواهر الكلام 10 : 262 .
( 5 ) جواهر الكلام 10 : 263 .
( 6 ) جواهر الكلام 10 : 263 .
( 7 ) انظر : الوسائل 6 : 407 ، ب 10 من التشهّد .
( 8 ) الوسائل 5 : 466 - 468 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 10 .
( 9 ) الوسائل 6 : 393 - 394 ، ب 3 من التشهّد ، ح 2 .
( 10 ) نهاية الإحكام 1 : 500 .
( 11 ) جواهر الكلام 10 : 264 .