فعل الأمر الفظيع بالغير . يقال : نكّل به تنكيلًا ، إذا جعله نكالًا وعبرة لغيره ، مثل : أن يقطع أنفه أو لسانه أو اذنيه أو شفتيه « 1 » ، ويستعمل غالباً في العبد الحيّ ، وأنّ المعروف بين الفقهاء أنّه يوجب انعتاقه إذا فعله مولاه « 2 » .
وعليه فالفرق بينهما أنّ التشريح ليس تعذيباً ولا معاقبة ، ويتعلّق بالميّت دون الحي ، خلافاً للتنكيل .
2 - التمثيل :
من معانيه لغةً : تقطيع الأطراف ، يقال : مثّلت بالحيوان امثّل به مثلًا ، إذا قطعت أطرافه . ومثّلت بالقتيل ، إذا جدعت أنفه واذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه ، والاسم المثلة « 3 » .
واصطلاحاً : تشويه جسد الحيّ أو الميّت بقصد هتكه وإهانته « 4 » بقطع أعضائه أو أجزاء منها « 5 » .
فالفرق بينه وبين التشريح معلوم ، فإنّ المأخوذ في مفهوم التمثيل هو التنكيل والعقوبة ، ومجرّد القطع بلا قصد التنكيل لا يطلق عليه المثلة « 6 » ، بخلاف التشريح فإنّه ليس فيه تعذيب ولا عقوبة بهتك وإهانة .
3 - الترقيع :
وهو عمليّة جراحية يقوم بها جرّاح متخصّص يعوّض فيها عن جزء مفقود من بدن الإنسان الحيّ بجزء مماثل له من بدن إنسان آخر حيّ أو ميّت أو بدن حيوان ، يضعه في موضع الجزء المفقود من بدن ذلك الإنسان ليقوم مقامه ويؤدّي وظيفته العضويّة « 7 » . وعليه فالترقيع متوقّف على التشريح وغاية من غاياته .
ثالثاً - الأحكام :
لا ريب في أنّ للتشريح في عصرنا الحاضر دوراً أساسيّاً ومؤثّراً في الدراسات الطبّية ، إضافة إلى أثره المهم في مجالات أخرى كعلاج المرضى وتشخيص الجريمة وغير ذلك .
وقد تصدّى فقهاؤنا المعاصرون لبيان ما يترتّب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية ، تكليفية ووضعية ، سواءً كان الجسد الذي يراد تشريحه جسد ميّت مسلم أم جسد ميّت كافر ، وتفصيل ذلك كما يلي :
1 - الحكم التكليفي :
يختلف الحكم التكليفي المتعلّق بالتشريح تبعاً للمورد والحالة ، وذلك كما يلي :
أ - تشريح جسد الميّت المسلم :
يحرم تشريح جسد الميّت المسلم وتقطيع أجزائه وأعضائه ، وبحكم الميّت المسلم الطفل الميّت المتولّد من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ، والمجنون الميّت الذي يكون أبواه مسلمين أو يكون أحدهما مسلماً ، وكذلك اللقيط
هامش
( 1 ) الروضة 6 : 280 . عيون الحقائق الناظرة 1 : 317 . وانظر : المهذّب 2 : 357 . نهاية المرام 2 : 279 . التحفة السنية 3 : 88 .
( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 456 .
( 3 ) لسان العرب 11 : 615 .
( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 368 .
( 5 ) التحفة السنية 3 : 89 . معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 368 .
( 6 ) المسائل المستحدثة ( صادق الروحاني ) : 114 .
( 7 ) كلمة التقوى 4 : 464 . وانظر : المنهاج ( السيستاني ) 1 : 458 ، م 55 .