3 - التشبيه في الظهار :
إذا شبّه الرجل امرأته بظهر امّه جرت فيه أحكام الظهار ، فيحرم عليه وطؤها حتى يكفّر عمّا ظاهر به .
وإذا شبّهها بإحدى المحارم نسباً أو رضاعاً - كالعمّة والخالة وبنت الأخ - ففي جريان أحكام الظهار قولان .
ولو شبّهها بظهر أبيه أو أخيه أو عمّه لم يكن عليه شيء ، ولا تجري فيه أحكام الظهار « 1 » بلا خلاف في ذلك « 2 » .
والتفصيل في ذلك يراجع في محلّه .
( انظر : ظهار )
4 - التشبيه في عزاء الإمام الحسين :
لا إشكال في جواز التمثيل والتشبيه في مراسم العزاء الحسيني إذا لم يشتمل على الحرام كاستعمال آلات اللهو والطرب والغناء ، ولا يشتمل على ذكر الأكاذيب ، ولا يوجب وهن المذهب الحقّ وهتك حرمة الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه الطاهرين عليهم السلام « 3 » .
لكن اختلف الفقهاء في جواز لبس الرجال الملابس الخاصة بالنساء في التشبيه ، فذهب أكثرهم إلى جواز التشبيه بشرط عدم لبس الرجل ملابس المرأة « 4 » .
وقال السيّد الخوئي بجواز التشبيه ولو يلزم من ذلك أن يلبس الرجال الملابس الخاصة بالنساء أو العكس « 5 » .
وذهب الشيخ التبريزي إلى جواز لبس الرجال الملابس الخاصة بالنساء أو العكس ما لم يكن في البين مهانة لأهل البيت عليهم السلام أو محرّم آخر « 6 » .
هذا ، وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الأفضل إقامة مجالس العزاء بدلًا عن التمثيل والتشبيه ، فإنّه من أفضل القربات « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 3 : 61 . القواعد 3 : 169 . جواهر الكلام 33 : 99 - 103 .
( 2 ) جواهر الكلام 33 : 104 .
( 3 ) مجمع المسائل 1 : 559 ، ( بالفارسية ) . صراط النجاة 2 : 444 . جامع المسائل ( اللنكراني ) : 578 - 579 .
( 4 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) : 579 .
( 5 ) صراط النجاة 2 : 444 .
( 6 ) صراط النجاة 2 : 444 .
( 7 ) جامع المسائل ( اللنكراني ) : 578 .