تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

تسوية

أوّلًا - التعريف :

التسوية - لغةً - بمعنى المساواة ، وهو المماثلة والمعادلة . والتسوية بين شيئين أو بين الأجزاء بمعنى عدم التفاضل « 1 » . ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء للتسوية في أبواب فقهية مختلفة ، كالصلاة والبيع والقضاء وسائر المعاملات ، والكلام فيها كما يلي :

1 - التسوية في الاعتماد على الرجلين حال القيام :

يستحبّ حال القيام في الصلاة التسوية بين الرجلين في الاعتماد عليهما « 2 » . وقد استظهر بعض الفقهاء ممّا جاء في فقه الإمام الرضا عليه السلام من قوله : « . . . ولا تتّكئ مرّة على إحدى رجليك ومرّة على الأخرى . . . » « 3 » كراهة الاتّكاء على واحدة « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قيام )

2 - تسوية الظهر حال الركوع :

يستحبّ تسوية الظهر حال الركوع بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّت في مكانها ولم تنزل « 5 » . وذلك لما ورد في صحيحة حمّاد الواردة في تعليم الإمام الصادق عليه السلام كيفية الصلاة ، حيث جاء فيها : . . . ثمّ ركع وملأ كفّيه من ركبتيه مفرّجات ، وردّ ركبتيه إلى
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 6 : 444 . المصباح المنير : 298 . مجمع البحرين 2 : 914 . ( 2 ) جواهر الكلام 9 : 282 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 101 . ( 4 ) جواهر الكلام 9 : 282 . ( 5 ) الشرائع 1 : 85 . القواعد 1 : 276 . نهاية الإحكام 1 : 484 . الدروس 1 : 176 . المدارك 3 : 396 . كشف اللثام 4 : 80 . جواهر الكلام 10 : 105 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 283 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )