تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الاستخفاف العملي ، فإنّ تركه في العام الأوّل نوع من الاستخفاف العملي به . أمّا إذا أريد به الاستخفاف بأصل الحكم الإلهي في الشريعة المقدّسة فهو أجنبي في الاستدلال به في المقام . وأمّا الروايات الأخرى التي ورد فيها : « من مات ولم يحجّ فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً » « 1 » ونحوها « 2 » ، فالمستفاد منها صورة ترك الحجّ رأساً وفي تمام العمر ، وأمّا التسويف وترك المبادرة فهو معصية ، وأمّا كونه كبيرة فلم يثبت « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حجّ )

5 - تسويف المرأة إجابة زوجها :

من حقّ الزوج على الزوجة أنّه إذا طلب الاستمتاع لا يجوز لها التسويف والتأخير ، فتلزمها الإجابة عند حاجته إليها « 4 » ، كما رواه ضريس الكناسي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ امرأة أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الحاجة فقال لها : لعلّك من المسوّفات ؟ قالت : وما المسوّفات يا رسول اللَّه ؟ قال : المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوّفه حتى ينعس زوجها فينام ، فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها » « 5 » .

6 - التسويف في أداء الدين أو الحقّ :

لا إشكال في عدم جواز التسويف في الدين وتأخير الحقّ عن أهله في الشريعة المقدّسة ، وقد وردت الروايات الكثيرة في ذلك بحيث عقد لها الحرّ العاملي في الوسائل باباً أسماه ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها . . . ) « 6 » ، وباباً آخر أسماه ب ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ) « 7 » ، وحيث إنّ هذا يعبّر عنه في لسان الروايات وعبارات الفقهاء بالمماطلة أحلنا بحثه إلى مصطلح ( دين ، مماطلة ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 32 ، ب 7 من وجوب الحجّ ، ح 5 . ( 2 ) انظر : الوسائل 11 : 29 ، ب 7 من وجوب الحجّ . ( 3 ) انظر : مستمسك العروة 10 : 9 - 10 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 18 . ( 4 ) انظر : المهذّب البارع 3 : 193 . روضة المتّقين 8 : 376 . ( 5 ) الوسائل 20 : 164 - 165 ، ب 83 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 18 : 331 ، ب 7 من الدين والقرض . ( 7 ) الوسائل 18 : 332 ، ب 8 من الدين والقرض .