منهما عن غيره بالتسمية أو الصفة أو الإشارة « 1 » ، وهو ممّالا خلاف فيه « 2 » ، فلو قال : زوّجتك إحدى بناتي بطل « 3 » ؛ لعدم وجود تعيين حتى في الواقع وعلم اللَّه ، والجامع بينهما وإن كان موجوداً إلّاأنّه لا يصلح لترتّب آثار الزوجية عليه كوجوب الإنفاق وما شاكله « 4 » .
وكذا لو عيّن كلّ منهما غير ما عيّنه الآخر « 5 » ؛ لعدم تحقّق المعاهدة ، إذ لم ينضم التزام الموجب إلى التزام القابل ، لعدم التطابق بينهما ؛ نظراً لتعلّق كلّ منهما بغير ما تعلّق به الآخر « 6 » .
( انظر : نكاح )
ومن أمثلتها تسمية الشهود ، حيث ذكر الفقهاء في بحث الشهادة على الشهادة : أنّه يشترط في سماع شهادة الفروع تعيين وتسمية شهود الأصل وتعريفهم حين الشهادة عند الحاكم ، فلو لم يسمّوهم لم تقبل شهادتهم وإن عدّلوهم « 7 » ، بلا خلاف « 8 » ؛ لأنّ الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سمّوا ، ولأنّهم قد يكونون عدولًا عند قوم وفسّاقاً عند آخرين ؛ إذ العدالة مبنية على الظاهر ، ولأنّ ذلك يسدّ باب الجرح على الخصم « 9 » .
وقال المحقّق النجفي : « ومن ذلك يعرف الوجه في . . . وجوب تسمية شهود التعريف » « 10 » .
( انظر : شهادات )
تسنيم
( انظر : دفن ، قبر )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 157 . العروة الوثقى 5 : 604 .
( 2 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 198 .
( 3 ) العروة الوثقى 5 : 604 ، م 17 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 199 .
( 4 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 199 .
( 5 ) العروة الوثقى 5 : 604 ، م 17 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 199 .
( 6 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 199 .
( 7 ) الشرائع 4 : 140 . التحرير 5 : 282 - 283 . المسالك 14 : 285 . مستند الشيعة 18 : 404 . جواهر الكلام 41 : 208 - 209 .
( 8 ) جواهر الكلام 41 : 209 .
( 9 ) المسالك 14 : 285 - 286 . جواهر الكلام 41 : 209 .
( 10 ) جواهر الكلام 41 : 209 .