ثمّ إنّه يستحبّ إعادة التسمية لو قطع الأكل بالكلام ثمّ عاد إليه « 1 » ؛ لرواية مسمع « 2 » ، قال : شكوت ما ألقى من أذى الطعام إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام إذا أكلت ، فقال : « لَم تسمِّ ؟ » فقلت : إنّي لُاسمّي ، وأنّه ليضرّني ، فقال : « إذا قطعت التسمية بالكلام ثمّ عدت إلى الطعام ، تسمّي ؟ » قلت : لا ، قال : « فمن هاهنا يضرّك ، أما أنّك لو كنت إذا عدت إلى الطعام سمّيت ما ضرّك » « 3 » .
وفي خصوص الشرب ذكر بعض الفقهاء استحباب التسمية عنده « 4 » ؛ لرواية عمرو ابن قيس الماصر « 5 » عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : قلت : ما حدّ الكوز ؟ فقال : « اشرب ممّا يلي شفتيه وسمّ اللَّه عزّوجلّ . . . » « 6 » .
بل التسمية في الأنفاس الثلاث في أوّل كلّ نفس ؛ لرواية عمر بن يزيد « 7 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم اللَّه ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للَّه ، ثمّ شرب فقال : بسم اللَّه ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للَّه ، ثمّ شرب فقال : بسم اللَّه ، ثمّ قطعه فقال : الحمد للَّه ، سبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه إلى أن يخرج » « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أكل ، شرب )
ه - التسمية عند الجماع :
تستحبّ التسمية عند الجماع « 9 » - مطلقاً ليلة الدخول وغيرها « 10 » ، لئلّا يشاركه الشيطان فيه « 11 » - ؛ لجملة روايات :
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 136 . وانظر : مستند الشيعة 15 : 244 .
( 2 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 244 . جواهر الكلام 36 : 454 .
( 3 ) الوسائل 24 : 361 - 362 ، ب 61 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 4 ) النهاية : 593 . الجامع للشرائع : 392 . مستند الشيعة 15 : 267 .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 267 .
( 6 ) الوسائل 25 : 257 ، ب 14 من الأشربة المباحة ، ح 3 .
( 7 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 267 .
( 8 ) الوسائل 25 : 251 ، ب 10 من الأشربة المباحة ، ح 4 .
( 9 ) النهاية : 482 . الشرائع 2 : 268 . المسالك 7 : 24 . جواهر الكلام 29 : 45 ، 46 . العروة الوثقى 5 : 489 ، م 10 . تحرير الوسيلة 2 : 214 ، م 8 .
( 10 ) انظر : المسالك 7 : 24 . كفاية الأحكام 2 : 81 . مستندالشيعة 16 : 20 . جواهر الكلام 29 : 45 .
( 11 ) كشف اللثام 7 : 14 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 33 .