الصيغة بالكيفية الواردة في لسان الأدلّة بعد ظهورها في لزوم رعايتها ، فالإخلال بها على نحو يقدح في المصداقية لتلك الكيفية إخلال بالمأمور به ، بل إفساد للصلاة ؛ نظراً للتكلّم العمدي قبل حصول المحلّل والخروج منها « 1 » .
ومن لا يقدر إلّاعلى الملحون ، وكان عاجزاً عن التعلّم أجزأه ذلك « 2 » ، بلا خلاف فيه بين الفقهاء على الظاهر ولا إشكال « 3 » .
ويدلّ « 4 » عليه :
1 - قاعدة الميسور « 5 » .
2 - خبر مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت جعفر بن محمّد عليهما السلام يقول : « إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح . . . » « 6 » .
3 - وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ الرجل الأعجمي من امّتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيّته » « 7 » .
( انظر : لحن )
10 - آداب التسليم :
آداب التسليم أمور ، وهي كما يلي :
1 - يستحبّ أن يقول المصلّي قبل صيغتي التسليم : ( السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ) ، هذا هو المشهور « 8 » ، ولكن نسب إلى الجعفي صاحب الفاخر القول بوجوبه « 9 » ، ومال إليه بعضهم « 10 » .
واستدلّ للوجوب بروايات :
منها : موثّقة أبي بصير الطويلة الواردة في كيفية التشهّد حيث ورد في ذيلها الأمر بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 11 » ، وظاهر الأمر الوجوب .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 358 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 513 ، م 33 .
( 3 ) مستمسك العروة 6 : 222 .
( 4 ) مستمسك العروة 6 : 222 ، 444 .
( 5 ) انظر : عوالي اللآلي 4 : 58 ، ح 205 .
( 6 ) الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 6 : 221 ، ب 30 من قراءة القرآن ، ح 4 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 351 .
( 9 ) نسبه إليه في الذكرى 3 : 420 .
( 10 ) كنز العرفان 1 : 142 .
( 11 ) الوسائل 6 : 393 ، 394 ، ب 3 من التشهّد ، ح 2 .