تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
لأنّه لو لم يكن جزءً لاقتصر على التشهّد ومضى في حاجته من دون حاجة إلى التسليم « 1 » . 3 - ما ورد في ذيل صحيحة حمّاد المعروفة : فلمّا فرغ من التشهّد سلّم ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يا حمّاد ، هكذا صلّ . . . » « 2 » . ونحوها من الروايات المشتملة على الأمر بالتسليم ، فإنّه يدلّ على جزئيته للصلاة ؛ لأنّه من الأوامر الواردة في باب المركّبات التي تقتضي القاعدة فيها حملها على الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية حسب اختلاف المقامات ، وسياق الرواية شاهد على أنّ دخل التسليم في الصلاة على نحو الجزئية لا الشرطية مثل التشهّد « 3 » . 4 - روايات التحليل التي يكون مضمونها أنّ الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، وهي : أ - ما رواه الكليني عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » « 4 » . قال السيّد الخوئي : « هي ضعيفة بسهل ابن زياد ، وأمّا جعفر بن محمّد الأشعري الذي يروي عن القدّاح فهو وإن لم يوثّق صريحاً إلّاأنّه من رجال كامل الزيارات ، فلا إشكال من ناحيته » « 5 » . وقد روى الصدوق هذا الخبر مرسلًا ، حيث قال : « قال الصادق عليه السلام : « تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم » » « 6 » . ب - ما رواه الصدوق مرسلًا أيضاً ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » « 7 » .
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 323 . ( 2 ) الوسائل 5 : 461 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 2 . ( 3 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 319 . ( 4 ) الكافي 3 : 69 ، ح 2 . الوسائل 6 : 415 ، ب 1 من التسليم ، ح 1 . ( 5 ) مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 314 . ولكنّه ذهب حسب رأيه الأخير إلى وثاقة خصوص مشايخ ابن قولويه ، وعليه فلا يكون جعفر بن محمّد موثّقاً ؛ لأنّه ليس من مشايخه . ( 6 ) الهداية : 133 . المستدرك 5 : 21 ، ب 1 من التسليم ، ح 2 . ( 7 ) الفقيه 1 : 33 ، ح 68 . الوسائل 6 : 417 ، ب 1 من التسليم ، ح 8 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 171 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )