تسعير
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
التسعير : هو تقدير السعر « 1 » ، يقال : سعّرت الشيء تسعيراً ، أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه « 2 » ، وأسعر أهل السوق إسعاراً وسعّروا تسعيراً ، إذا اتّفقوا على سعر معيّن « 3 » .
اصطلاحاً :
هو تقدير الحاكم أو نائبه سعراً خاصّاً للناس وإجبارهم على التبايع به « 4 » .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :
1 - التقويم :
وهو في الأصل بمعنى إزالة الاعوجاج كتقويم الرمح والقدح ، ثمّ يستعار فيقال - مثلًا - : قوّم العمل « 5 » .
وتقويم السلعة : بيان قيمتها « 6 » ، يقال : قوّم السلعة ، إذا حدّد قيمتها « 7 » .
ويستعمل التقويم في الغالب لبيان قيم المتلفات في باب الغصب ونحوه ، بينما يستعمل التسعير في باب الاحتكار ، وهو الفارق بينهما . كما أنّ التسعير اصطلاحاً شأنٌ حكومي فيما التقويم ليس كذلك بالضرورة .
2 - الاحتكار :
وهو جمع الطعام ونحوه ممّا يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به « 8 » .
ولا صلة بينه وبين التسعير إلّاالملازمة بينهما في الاستعمال الفقهي ؛ فإنّ وجود الاحتكار ممّا يستدعي التسعير لمقاومة
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 685 . لسان العرب 6 : 266 . معجم ألفاظالفقه الجعفري : 111 .
( 2 ) المصباح المنير : 277 .
( 3 ) العين 1 : 329 . لسان العرب 6 : 266 . القاموس المحيط 2 : 70 .
( 4 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 268 . وانظر : المقنعة : 616 . المراسم : 182 . السرائر 2 : 239 .
( 5 ) معجم الفروق اللغوية : 125 . وانظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 122 .
( 6 ) المفردات : 693 .
( 7 ) معجم لغة الفقهاء : 142 .
( 8 ) الصحاح 2 : 635 . لسان العرب 3 : 267 . مجمع البحرين 1 : 436 .