تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

تسعير

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التسعير : هو تقدير السعر « 1 » ، يقال : سعّرت الشيء تسعيراً ، أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه « 2 » ، وأسعر أهل السوق إسعاراً وسعّروا تسعيراً ، إذا اتّفقوا على سعر معيّن « 3 » .

اصطلاحاً :

هو تقدير الحاكم أو نائبه سعراً خاصّاً للناس وإجبارهم على التبايع به « 4 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التقويم :

وهو في الأصل بمعنى إزالة الاعوجاج كتقويم الرمح والقدح ، ثمّ يستعار فيقال - مثلًا - : قوّم العمل « 5 » . وتقويم السلعة : بيان قيمتها « 6 » ، يقال : قوّم السلعة ، إذا حدّد قيمتها « 7 » . ويستعمل التقويم في الغالب لبيان قيم المتلفات في باب الغصب ونحوه ، بينما يستعمل التسعير في باب الاحتكار ، وهو الفارق بينهما . كما أنّ التسعير اصطلاحاً شأنٌ حكومي فيما التقويم ليس كذلك بالضرورة .

2 - الاحتكار :

وهو جمع الطعام ونحوه ممّا يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به « 8 » . ولا صلة بينه وبين التسعير إلّاالملازمة بينهما في الاستعمال الفقهي ؛ فإنّ وجود الاحتكار ممّا يستدعي التسعير لمقاومة
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 685 . لسان العرب 6 : 266 . معجم ألفاظالفقه الجعفري : 111 . ( 2 ) المصباح المنير : 277 . ( 3 ) العين 1 : 329 . لسان العرب 6 : 266 . القاموس المحيط 2 : 70 . ( 4 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 268 . وانظر : المقنعة : 616 . المراسم : 182 . السرائر 2 : 239 . ( 5 ) معجم الفروق اللغوية : 125 . وانظر : معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 122 . ( 6 ) المفردات : 693 . ( 7 ) معجم لغة الفقهاء : 142 . ( 8 ) الصحاح 2 : 635 . لسان العرب 3 : 267 . مجمع البحرين 1 : 436 .