تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » « 1 » . ولرواية محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : « أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » « 2 » . ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنّه قال : « إلّاعلف الدوابّ » « 3 » . ولأنّ الهدايا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تدخل الحرم وتكثر فيه ، ولم ينقل أنّه كانت تشدّ أفواهها . ولأنّ الحاجة ماسّة إلى ذلك ، فكان سائغاً ، كالإذخر « 4 » . ( انظر : إحرام ، حرم )

3 - تسريح شعر الرأس واللحية من أوّل ذي القعدة لمن أراد الحجّ :

ذكر الفقهاء من مستحبّات الإحرام تسريح شعر الرأس واللحية - أي توفيره وإطلاقه - من أوّل ذي القعدة لمن أراد الحجّ ، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة « 5 » . ويدلّ على ذلك روايات كثيرة : منها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الحجّ أشهر معلومات : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفّر شعره شهراً » « 6 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : مرني ، كم اوفّر شعري إذا أردت العمرة ؟ فقال : « ثلاثين يوماً » « 7 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 558 ، ب 89 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 12 : 559 ، ب 89 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 3 ) الحاوي الكبير 4 : 312 . وانظر : الخلاف 2 : 409 ، م 282 . التذكرة 7 : 369 . ( 4 ) التذكرة 7 : 368 . ( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 464 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 228 . وانظر : الوسيلة : 160 . السرائر 1 : 522 . التذكرة 7 : 221 . العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 . ( 6 ) الوسائل 12 : 316 ، ب 2 من الإحرام ، ح 4 . ( 7 ) الوسائل 12 : 318 ، ب 3 من الإحرام ، ح 1 .