5 - تسريح المحدّة شعرها :
لا خلاف « 1 » بين الفقهاء في أنّه يلزم الحداد - أي ترك الزينة - على المرأة المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حرّة ، لكن يجوز لها تسريح شعرها وتمشيطه ؛ لأنّ ذلك لا يعدّ من الزينة عرفاً « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : حداد ، عدّة )
6 - آداب التسريح :
للتسريح آداب ذكرها الفقهاء ، وهي :
أ - أن يأخذ المشط باليد اليمنى وهو جالس ويقول : ( بسم اللَّه ) ثمّ يسرّح مقدّم رأسه ويقول : ( اللّهمّ حسّن شعري وبشري وطيّبهما واصرف عنّي الوباء ) ، ثمّ يسرّح مؤخّر رأسه ويقول : ( اللّهمّ لا تردّني على عقبي واصرف عنّي كيد الشيطان ولا تمكّنه من قيادي فيردّني على عقبي ) ، ثمّ يسرّح حاجبيه من فوق ويقول : ( اللّهمّ زيّنّي بزينة الهدى وألبسني لباس التقوى ) ، ثمّ يسرّح لحيته من فوق ، ثمّ يمرّ المشط على صدره ويقول في الحالين معاً : ( اللّهمّ سرّح عنّي الهموم والغموم ووسوسة الصدور ووسوسة الشيطان ) ثمّ يشتغل بتسريح لحيته من أسفلها ويقرأ :
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ »
« 3 » ، وروي يقرأ
« وَالْعادِياتِ »
أيضاً « 4 » .
ب - أن يبتدأ في تسريح اللحية من تحتها إلى الفوق ، وأن يقرأ
« إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ » ،
ثمّ يسرّح من الفوق إلى التحت ، وأن يقرأ
« وَالْعادِياتِ »
« 5 » ، فقد روى عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ :
« خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ »
« 6 » ، قال : « المشط . . . وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة ، ومن فوقها سبع مرّات ، ويقول : إنّه يزيد في الذهن ويقطع البلغم » « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 32 : 276 .
( 2 ) القواعد 3 : 143 . الروضة 6 : 63 . نهاية المرام 2 : 101 . الحدائق 25 : 471 . جواهر الكلام 32 : 278 . فقه الصادق 23 : 51 .
( 3 ) القدر : 1 .
( 4 ) انظر : المقنع : 543 - 544 . جمال الأسبوع : 227 . البحار 76 : 114 ، ح 15 .
( 5 ) مستند الشيعة 6 : 159 . وانظر : كشف الغطاء 2 : 418 .
( 6 ) الأعراف : 31 .
( 7 ) الوسائل 2 : 121 ، ب 71 من آداب الحمّام ، ح 4 .