ج - أن يكون التسريح بعد الوضوء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « تسريح اللحى عقيب كلّ وضوء ينفي الفقر » « 1 » .
د - أن يكون التسريح من جلوس ، ويكره عن قيام « 2 » ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من امتشط قائماً ركبه الدين » « 3 » .
وعن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « لا تمتشط من قيام فإنّه يورث الضعف في القلب ، وامتشط وأنت جالس فإنّه يقوّي القلب ويمخّخ الجلد » « 4 » . وإطلاقه يشمل مشط الرأس واللحية « 5 » .
ه - إمرار المشط على الصدر بعد تسريح الرأس واللحية ؛ لمرسل يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إذا سرّحت رأسك ولحيتك فأمرّ المشط على صدرك ؛ فإنّه يذهب بالهمّ والوباء » « 6 » .
و - أن لا يكون في الحمّام فإنّه يكره التسريح في الحمّام بالمشط ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في مرفوعة يوسف بن السخت : « . . . ولا تسرّح في الحمّام ؛ فإنّه
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق 1 : 168 ، ح 482 .
( 2 ) مهذّب الأحكام 4 : 482 .
( 3 ) الوسائل 2 : 125 ، ب 74 من آداب الحمّام ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 2 : 125 ، ب 74 من آداب الحمّام ، ح 3 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 4 : 482 .
( 6 ) الوسائل 2 : 125 - 126 ، ب 75 من آداب الحمّام ، ح 1 .