سقط منه شيء فاجعله في كفنه » « 1 » .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّم ؟ قال : « لا يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه » « 2 » . والنهي فيهما ظاهر في التحريم .
واحتاط بعض الفقهاء في ذلك « 3 » ؛ استناداً إلى أنّه ليس في الأخبار صارف عن التحريم إلّاإعراض معظم الأصحاب عن ظاهرها ، فالاحتياط لا يترك « 4 » .
( انظر : امتشاط ، غسل الميّت )
3 - تسريح شعر المحرم :
ذهب جماعة من الفقهاء إلى عدم جواز التسريح للمحرم « 5 » ، والظاهر أنّ المراد منه التسريح الذي يوجب سقوط الشعر ، أو التدهين ، أو التزيين ، بناءً على حرمة مطلق التزيين للمحرم ، وقد أشار إليه المحقّق النجفي بقوله : « . . . فلا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع معه وإن اتّفق ، إلّاأنّ الأولى والأحوط اجتنابه ، خصوصاً مع كونه ترفّهاً منافياً للإحرام وغالب السقوط ، فالأولى تمييزه بيده » « 6 » . فمرجع ذلك في الحقيقة إلى تحريم إزالة الشعر ، أو تحريم التدهين ، أو التزيين . ولا فرق في ذلك بين الصبي والبالغ ؛ لأنّ إحرام الصبي شرعي ، فتترتّب عليه أحكامه ، لا بمعنى أنّه مخاطب بالتحريم وأنّ العقاب يترتّب على فعله ، بل بمعنى أنّ الولي يجنّبه جميع ما يجتنبه المحرم « 7 » .
( انظر : إحرام )
4 - قيمة آلات تسريح الزوجة شعرها من النفقة :
يظهر من عبارات بعض الفقهاء أنّ قيمة آلات تسريح شعر الزوجة على زوجها « 8 » ؛ لأنّها من كمال نفقتها .
( انظر : نفقة )
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 2 : 500 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 3 .
( 3 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 290 . كلمة التقوى 1 : 205 . المنهاج ( سعيد الحكيم ) 1 : 88 ، م 273 .
( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 290 .
( 5 ) المبسوط 1 : 446 . السرائر 1 : 636 . المختلف 4 : 345 ، 346 .
( 6 ) جواهر الكلام 18 : 382 .
( 7 ) انظر : المبسوط 1 : 446 . السرائر 1 : 636 .
( 8 ) انظر : المبسوط 4 : 373 . المسالك 8 : 456 . كشفاللثام 7 : 568 . جواهر الكلام 31 : 335 .