عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة ، والوصيّة بالربع والخمس أفضل من الوصيّة بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك » « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : وصية )
ه - العتق في سبيل اللَّه :
العتق شرعاً : خلوص المملوك الآدمي أو بعضه من الرقّ « 2 » ، وهو من الإيقاعات .
وفضله متّفق عليه بين المسلمين كافّة ؛ لأنّه بنفسه عمل خير وإحسان للعبد بتحريره ، فيكون من التسبيل بل المعروف .
وقد حثّ الكتاب والسنّة عليه :
قال اللَّه سبحانه وتعالى :
« فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ »
« 3 » .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أعتق مسلماً أعتق اللَّه العزيز الجبّار بكلّ عضوٍ منه عضواً من النار » « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : عتق )
2 - التسبيل بمعنى الوقف :
ذكر غير واحد أنّ حقيقة الوقف عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة « 5 » ، بخلاف بعضهم الذي عدل عن التسبيل إلى الإطلاق « 6 » ؛ لأنّه أظهر في المراد من التسبيل « 7 » .
وتفصيل البحث حول الوقف وشروطه وكيفيته وأحكامه يراجع في محلّه .
( انظر : وقف )
تستّر
( انظر : استتار ، ستر )
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 269 ، ب 9 من الوصايا ، ح 2 .
( 2 ) الرياض 11 : 311 . وانظر : الشرائع 3 : 105 .
( 3 ) البلد : 11 - 13 .
( 4 ) الوسائل 23 : 9 ، ب 1 من العتق ، ح 2 .
( 5 ) مصباح الفقاهة 5 : 205 - 206 . وانظر : الدروس 2 : 263 . جامع المقاصد 9 : 8 .
( 6 ) القواعد 2 : 387 . التحرير 3 : 289 .
( 7 ) المسالك 5 : 309 .