الإتيان به ؛ لقاعدة التجاوز « 1 » ، وهذا مبنيّ على عموم القاعدة لغير الصلاة .
ثمّ إنّ الشيخ كاشف الغطاء أجرى حكم كثير الشكّ في تسبيح الزهراء عليها السلام « 2 » ، لكن نفاه ابن فهد الحلي قائلًا : « ولا يطّرد حكم كثير السهو إلى هنا ، بل هو على أصالة التخيير ، والأفضل البناء على اليقين » « 3 » .
وأمّا إذا زاد على الأذكار سهواً ففيه اختلاف بين الفقهاء ، فمنهم من قال : بنى عليها ورفع اليد عن الزائد « 4 » ؛ للإطلاقات والعمومات ، وأصالة عدم مانعيّة الزيادة « 5 » .
وقال المحقّق النجفي : « الأولى البناء على تكبيرة واحدة ، ثمّ استئناف ثلاث وثلاثين تكبيرة ، وكذا التحميد ، أمّا التسبيح فلا بأس بزيادته سهواً » « 6 » .
وقال السيّد اليزدي : « والأظهر بمقتضى خبر الاحتجاج البناء على ثلاث وثلاثين ، والإتيان بواحدة ، وفي التحميد على اثنين وثلاثين ، والإتيان بواحد [ ة ] » « 7 » .
وكيف كان ، فقد استدلّ على الأخيرين بظاهر التوقيع المتقدّم « 8 » .
ولو شكّ في زيادة تسبيحات الزهراء عليها السلام مضى « 9 » .
ولو نقص سهواً تداركه مع ما بعده على وجه يحصل معه الترتيب « 10 » .
والنقصان منه مفوّت لما يترتّب عليه ؛ لظاهر الأدلّة « 11 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 617 ، م 20 . مهذب الأحكام 7 : 116 .
( 2 ) كشف الغطاء 3 : 227 .
( 3 ) المسائل الشاميّة الأولى ( الرسائل العشر ) : 354 . نعم ، في الهامش عن الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 86 ما يلي : « استأنفه من رأسه » .
( 4 ) المسائل الشامية الأولى ( الرسائل العشر ) : 354 . العروة الوثقى 2 : 617 ، م 20 .
( 5 ) مصباح الفقيه 1 / 13 : 362 . مهذب الأحكام 7 : 116 . وانظر : جواهر الكلام 10 : 407 .
( 6 ) نجاة العباد ( النجفي ) : 118 . وانظر : جواهر الكلام 10 : 407 .
( 7 ) نجاة العباد ( النجفي ) : 118 ، حاشية السيّد اليزدي .
( 8 ) نجاة العباد ( النجفي ) : 118 ، حاشية السيّد اليزدي . وانظر : جواهر الكلام 10 : 407 .
( 9 ) كشف الغطاء 3 : 227 . وانظر : مصباح الفقيه 1 / 13 : 361 ، 363 .
( 10 ) مصباح الفقيه 1 / 13 : 363 .
( 11 ) جواهر الكلام 10 : 408 . نجاة العباد ( النجفي ) : 118 .