جماعة من الفقهاء « 1 » .
الثاني : تقديم اليد السابقة ، وهو ما يظهر من بعضهم « 2 » .
هذا مجمل مسائل التداعي على عين ، والتفصيل في محالّه .
( انظر : دعوى ، قضاء )
ب - التداعي في العقود :
موارد التداعي في العقود متعدّدة :
منها : التداعي في البيع والإجارة ، فإذا اختلفا في البيع والإجارة ، فادّعى القابض البيع والمالك الإجارة ، واختلفا في مقدار العوض ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف ؛ لأنّ ملكيّة المنفعة لمدّعي البيع وإن كانت متّفقاً عليها ، إلّاأنّ ما يملكه مدّعي الإجارة على مدّعي البيع مجهول ، فكلّ منهما يدّعي على الآخر شيئاً وهو ينكره ، فإنّ مدّعي البيع يدّعي ملكيّة العين والآخر ينكرها ، ومدّعي الإجارة يدّعي اجرة على مدّعي الملكيّة وهو ينكرها ، فإن لم يثبت شيء من الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ « 3 » .
( انظر : بيع ، قضاء )
ومنها : التداعي في مقدار المبيع وجنسه ، فإذا اختلف البائع والمشتري في جنس المبيع أو جنس الثمن ، فادّعى المشتري أنّه حرير وادّعى البائع أنّه كتّان - مثلًا - فإن لم يثبت دعوى أحدهما ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ « 4 » .
( انظر : بيع ، قضاء )
ومنها : تداعي المشتريين على مالٍ معيّن ، فإذا اختلفا في مالٍ معيّن ، فادّعى كلّ منهما أنّه اشتراه من زيد وأقبضه ، واعترف البائع بالبيع من أحدهما لا على التعيين ، جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لأحد عليه ، فإن لم يثبت شيء من الدعويين ببيّنة أو حلف حكم بالانفساخ « 5 » .
( انظر : قضاء )
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 532 . القواعد 3 : 468 . الروضة 3 : 109 .
( 2 ) الشرائع 4 : 112 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 65 .
( 4 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 67 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 67 - 68 .