11 - تدارك نقصان الطواف لو أخلّ به الطائف :
يجب على من نقص من طوافه - ولو عمداً - في فريضة شوطاً أو أقلّ أو أزيد تداركه إن كان في المطاف ولم يفعل المنافي الذي منه طول الفصل . وإن انصرف وذكر أنّه نقص شيئاً من الطواف ولو في حال السعي قطع السعي ورجع ، فإن كان طاف أكثر من النصف تمّم الطواف ورجع فتمّم السعي ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف ، ثمّ استأنف السعي « 1 » .
( انظر : طواف )
12 - تدارك صلاة الطواف لو أخلّ بها الطائف :
من نسي صلاة الطواف أو صلّاها في غير المقام ثمّ ذكرها ، وجب عليه الرجوع إلى المقام والصلاة فيه ، بلا خلاف فيه « 2 » إلّا عن الشيخ الصدوق من الميل إلى صلاتها حيث يذكر « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » ، هذا بالنسبة إلى نسيان أصل الصلاة . أمّا بالنسبة إلى الصلاة خلف المقام فقد نسب إلى المشهور أنّه يجب أن يصلّي خلف المقام ولا يجوز في غيره « 5 » ، خلافاً لما عن الشيخ الطوسي من جواز فعلهما في غيره ، بل عنه نفي الخلاف عن إجزاء الصلاة في غيره وعدم وجوب الإعادة « 6 » ، وعن الصدوقين جواز الصلاة في خصوص طواف النساء في سائر مواضع المسجد « 7 » .
( انظر : حج ، صلاة )
13 - تدارك نقصان السعي :
يجب على من تيقّن النقيصة في سعيه تداركها ، سواء كانت شوطاً أو أقلّ أو أكثر ، وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها ؛ لعدم وجوبها فيه « 8 » ، بل مقتضى إطلاق عبارة جماعة من الفقهاء عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه « 9 » ، خلافاً لجماعة آخرين من اعتبار مجاوزة النصف
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 1 : 481 . جواهر الكلام 19 : 326 - 339 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 342 - 345 .
( 2 ) جواهر الكلام 19 : 303 .
( 3 ) المقنع : 258 .
( 4 ) كشف اللثام 5 : 445 .
( 5 ) جواهر الكلام 19 : 314 .
( 6 ) الخلاف 2 : 327 - 328 ، م 139 .
( 7 ) نقله عنهما في جواهر الكلام 19 : 316 .
( 8 ) التذكرة 8 : 138 . جواهر الكلام 19 : 439 .
( 9 ) النهاية : 244 . المهذب 1 : 242 . الوسيلة : 176 . السرائر 1 : 580 . الشرائع 1 : 273 . الجامع للشرائع : 202 . القواعد 1 : 430 .