تبعه « 1 » فلم يوجبوا القضاء .
وقال المحقّق النجفي : « إنّ الظاهر عدم وجوب سجود السهو له من حيث وجوبه للتشهّد . . . كما هو ظاهر المصنّف وعن غيره » « 2 » .
ولو نسي الصلاة على الآل - صلوات اللَّه عليهم - فقط ، فهل يجب على تقدير القضاء إعادة ما يتمّ به ممّا قبله وإن لم يكن نسيه ، أو لا يجب ؟ ذهب بعض إلى الأوّل « 3 » ، وبعض آخر إلى الثاني « 4 » .
ثمّ إنّ هناك ما يتدارك بعد الصلاة بعد سجدتي السهو ، وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : سجود السهو ، صلاة )
8 - تدارك ما شكّ في إتيانه ثمّ ذكر فعله :
لو تدارك ما شكّ فيه في محلّه ثمّ ذكر فعله ، فإن كان ركناً أعاد الصلاة ؛ للزيادة المبطلة بالنصّ « 5 » .
وإن كان واجباً غير ركن صحّت الصلاة مطلقاً على الأشهر الأظهر « 6 » . نعم ، عن بعض الفقهاء القول بالإعادة بزيادة السجدة الواحدة « 7 » .
( انظر : شكّ ، صلاة )
9 - تدارك الغسل والصلاة في الإحرام :
يتدارك ما ترك من غسل أو صلاة ويعاد الإحرام استحباباً بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 8 » ، إلّاابن إدريس « 9 » حيث استظهر من عبارته إنكار استحباب الإعادة رأساً .
ومن ذلك يظهر أنّه لا وجه للقول بالوجوب المحكي في المسالك « 10 » بعد ما كان الغسل من أصله مستحبّاً « 11 » ؛ ولذا قال المحقّق النجفي : « لا [ أجد للوجوب ] وجهاً ؛ ضرورة عدم تعقّل وجوب الإعادة
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 325 . المدارك 4 : 239 . الحدائق 9 : 145 .
( 2 ) جواهر الكلام 12 : 292 .
( 3 ) الذخيرة : 372 .
( 4 ) جواهر الكلام 12 : 292 .
( 5 ) الحدائق 9 : 188 . مستند الشيعة 7 : 179 .
( 6 ) مستند الشيعة 7 : 179 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 36 . نقله عن العماني في المختلف 2 : 375 . الكافي في الفقه : 119 .
( 8 ) المبسوط 1 : 428 . الشرائع 1 : 244 . التذكرة 7 : 225 . الدروس 1 : 343 . المسالك 2 : 229 . الذخيرة : 586 . كشف اللثام 5 : 250 . جواهر الكلام 18 : 185 . العروة الوثقى 4 : 653 . مستمسك العروة 11 : 341 .
( 9 ) السرائر 1 : 532 .
( 10 ) المسالك 2 : 230 .
( 11 ) الرياض 6 : 228 .