المسبّب عنده » « 1 » .
الثانية : أن يحفر البئر في ملكه ، فإن عرّفه المالك بأنّ هناك بئراً أو كانت مكشوفة فلا ضمان على المالك ، وأمّا إذا لم يعرّفه مكان البئر وكانت غير مكشوفة ، اتّجه الضمان عليه « 2 » .
الثالثة : أن يحفرها في ملك مباح - كما لو حفر بئراً في موات - فلا ضمان أيضاً لأنّه جائز كالحفر في الملك « 3 » .
الرابعة : أن يحفرها في ملك الغير ، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل في ملك نفسه ، وإن فعل بغير إذن المالك تعلّق به الضمان . وعلى هذا يجب عليه دفع دية المتردّي أو البدل على تقدير الجرح والنقص أو تحقّق الهلاك « 4 » .
نعم ، لو حفر بئراً عدواناً ثمّ رضى المالك ببقائها بعد هذا الحفر ، يسقط ضمان المتردّي « 5 » ؛ لأنّ الرضا ببقاء الحفر كالإذن في الحفر ابتداءً « 6 » .
قال العلّامة الحلّي : « لو حفر بئراً فله طمّها ، إلّاأن ينهاه المالك فيزول ضمان التردّي » « 7 » .
ثمّ إنّه لا يختص ضمان المتردّي بالإنسان ، بل لو غصب دابّة فتردّت بعد الاستيلاء عليها فتلفت أو عابت ، ضمن سائق الدابّة « 8 » .
( انظر : إبراء ، بئر ، حفر ، ضمان )
د - قطع الصلاة لحفظ النفس المحترمة من التردّي :
صرّح الفقهاء بأنّه يجوز قطع الصلاة لحفظ النفس المحترمة من التردّي إذا توقّف الحفظ على قطعها ، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير .
والمراد من الجواز هنا المشترك بين ما عدا الحرام ، أي الجواز بمعناه الأعمّ
هامش
( 1 ) المسالك 12 : 164 .
( 2 ) المسالك 15 : 361 .
( 3 ) المسالك 15 : 361 .
( 4 ) انظر : المبسوط 2 : 490 . الوسيلة : 426 . السرائر 2 : 485 . القواعد 3 : 653 . جواهر الكلام 37 : 206 . تحرير الوسيلة 2 : 508 ، م 1 .
( 5 ) المبسوط 2 : 490 . التحرير 4 : 546 . الدروس 3 : 111 . جامع المقاصد 6 : 290 .
( 6 ) الغصب ( الرشتي ) : 136 .
( 7 ) القواعد 2 : 233 .
( 8 ) انظر : الروضة 7 : 24 .