للسجود هو تلاوة آية السجدة أو سماعها ، وليست الترجمة منها « 1 » .
( انظر : سجود التلاوة )
5 - ترجمة التلبية :
يجب الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح المطابق لقواعد اللغة العربية ، بأن تؤدّى الحروف من مخارجها مع القدرة ؛ لأنّ ذلك هو المأمور به « 2 » .
ولو تعذّر على الأعجمي التلبية للإحرام فظاهر بعضهم وجوب الترجمة « 3 » ، وتنظّر الشهيد الأوّل في ذلك « 4 » .
وذهب بعضهم إلى وجوب الاستنابة « 5 » ، وبه رواية « 6 » .
ولكن استشكل السيّد الخوئي في وجوب الترجمة والاستنابة ، بل قال : « عليه أن يصبر إلى العام القابل ليتعلّم أداء الكلمات صحيحاً » « 7 » .
وذهب بعضهم إلى الجمع بين الأمرين وجوباً « 8 » أو احتياطاً « 9 » أو استحباباً « 10 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : أعجمي ، تلبية )
6 - ترجمة العقود والإيقاعات :
أمّا العقود الجائزة فتجزي الترجمة في جملة منها حيث لم يشترط فيها العربية ، مثل الإقرار والوكالة والوديعة والعارية والوصيّة بلا خلاف في ذلك « 11 » .
وأمّا العقود اللازمة - كالبيع ونحوه - فتجزي الترجمة فيها بناءً على القول بعدم اشتراط العربية « 12 » ، كما هو الصحيح عند المحقّقين من المتأخّرين ، بعد شمول المطلقات الدالّة على الصحّة واللزوم لجميع اللغات ، مضافاً إلى أنّ حقيقة كلّ أمر إنشائي متقوّمة باعتباره النفساني المظهر
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 6 : 421 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 232 .
( 2 ) انظر : الدروس 1 : 347 .
( 3 ) المدارك 7 : 266 . جواهر الكلام 18 : 224 .
( 4 ) الدروس 1 : 347 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 180 .
( 6 ) الوسائل 14 : 230 ، ب 11 من الحلق والتقصير ، ح 3 .
( 7 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 526 .
( 8 ) كشف اللثام 5 : 270 .
( 9 ) مستند الشيعة 11 : 315 .
( 10 ) العروة الوثقى 4 : 664 ، م 14 .
( 11 ) العناوين 2 : 144 .
( 12 ) مفتاح الكرامة 12 : 526 .