ترجيح
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الترجيح : من رجح بمعنى مال ، يقال : رجح الشيء بيده : رزنه ونظر ما ثقله ، وأرجحت لفلان ورجّحت ترجيحاً ، إذا أعطيته راجحاً .
ورجح الميزان يَرْجَح ويرجِح ويرجُح رُجحاناً : مال ، وأرجح الميزان ، أي أثقله حتى مال ، ويقال : زِن وأرجح ، وأعطِ راجحاً « 1 » .
اصطلاحاً :
ولا يتجاوز المعنى الاصطلاحي عن معناه اللغوي ، فإنّ المراد به هو رجحان إحدى الحجّتين على الأخرى بإحدى المزايا الموجودة في النصوص .
أو تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى في العمل ؛ لمزيّة لها عليها بوجه من الوجوه « 2 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تحدّث العلماء عن الترجيح ضمن حديثهم عن مواضع اخر ، مثل : التقديم والأفضلية وما شابه ذلك ممّا يراجع في محالّه من المصطلحات المرتبطة به . ونبحث هنا - إجمالًا - عمّا استخدموا فيه مصطلح ( ترجيح ) وهو ما يلي :
1 - الترجيح في الفقه :
يختلف حكم الترجيح والتفاضل بين الأفراد ، فقد يكون واجباً ، وقد يكون مستحبّاً ، وقد يكون حراماً ، وقد يكون مكروهاً ، وإليك بيان ذلك إجمالًا فيما يلي :
أ - ترجيح الأعلم في التقليد :
يجب تقديم الأعلم في التقليد مع الإمكان على الأحوط « 3 » ، بل الأقوى « 4 » ، بل هو المعروف بين أصحابنا « 5 » ، بل عن
هامش
( 1 ) لسان العرب 5 : 142 .
( 2 ) فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 47 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 19 ، م 12 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 19 ، م 12 ، تعليقة الأصفهاني ، البروجردي ، الجواهري ، الحكيم ، النائيني ، الرقم 4 .
( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 134 .