طلاق » « 1 » . وقد حمله جمع من الفقهاء على تعذّر العربية « 2 » ، مضافاً إلى ضعف سنده « 3 » .
( انظر : طلاق )
وكذا تجوز ترجمة اللعان مع تعذّر تلفّظه بالعربية ، كما أنّها تجوز في غير اللعان من الأيمان بعد حصول الغرض بالترجمة « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : لعان )
7 - اتّخاذ المترجم في القضاء :
لا نقاش بين الفقهاء في جواز اتّخاذ القاضي للمترجم إذا لم يكن عالماً بلغة المتخاصمين ، ويعتبر في المترجم البلوغ والعدالة إذا احتاج القاضي لسماع الشهادة ونحوها إليه ؛ لعدم معرفته بلسان الخصوم « 5 » ، ولا يجوز للمترجم الترجمة بشكل يغيّر من المعنى ؛ لصدق الكذب في هذه الحال ، وهو حرام .
أمّا تعدّد المترجم ، فلا كلام بين الفقهاء في إجزاء الترجمة مع التعدّد عملًا بالمتيقّن ؛ لأنّه ينقل قولًا إلى القاضي لا يعرفه ، فكان في معنى الشهادة وفرداً من أفرادها فلابدّ من اثنين عدلين « 6 » .
وقد ذهب بعض علماء الجمهور إلى كفاية المترجم الواحد ، حيث جعلت الترجمة من باب الخبر والرواية « 7 » .
وفصّل بعض الفقهاء بأنّ المدار في ذلك هو العرف والسيرة ، فإن أريد بها إثبات ما يترتّب عليه الحكم احتيجت إلى التعدّد ؛ لأنّ الترجمة بمنزلة شهادة الفرع التي لابدّ من التعدّد فيها ، وإن لم يرد بها الحكم والترافع أجزأ المترجم الواحد « 8 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قضاء )
هامش
( 1 ) الوسائل 22 : 43 ، ب 17 من مقدمات الطلاق ، ح 1 .
( 2 ) الحدائق 23 : 171 .
( 3 ) جواهر الكلام 32 : 60 .
( 4 ) جواهر الكلام 34 : 59 .
( 5 ) انظر : القواعد 3 : 428 . الدروس 2 : 73 . المسالك 13 : 395 . كشف اللثام 10 : 40 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 189 . مهذب الأحكام 27 : 36 .
( 6 ) المسالك 13 : 395 . جواهر الكلام 40 : 107 .
( 7 ) الحاوي الكبير 16 : 176 .
( 8 ) القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 192 . فقه الصادق 25 : 167 . وانظر : جواهر الكلام 40 : 107 .