تكون مشمولةً لما دلّ على حرمة مسّه على المحدث .
نعم ، لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات « 1 » ؛ لصدق اسمه تعالى على كلّ ما كان حاكياً عن الذات الأحديّة المقدّسة بأيّ لغة كان ، كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء المعاصرين « 2 » .
( انظر : حدث ، مسّ )
3 - ترجمة الشهادتين لمن أراد الإسلام :
يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين « 3 » . وقد صرّح بعض الفقهاء بأنّ الإسلام يتحقّق بترجمة الشهادتين بأيّة لغة كانت ، وبأيّ لفظ كان ، فإذا قالهما حكم بإسلامه « 4 » ؛ لأنّ المناط هو إبراز الانتماء للدين وهو يتأتّى بأيّ مبرز من المبرزات وبأيّ لغة من اللغات .
( انظر : إسلام )
4 - الترجمة في الصلاة :
تارة تكون الترجمة في مقدّمات الصلاة ، وأخرى في أجزائها :
أمّا ترجمة الأذان والإقامة فلا تجزي ، بل يشترط الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية « 5 » ، ولعلّ ذلك لما يفهم من أدلّتهما من التوقيفية فيقتصر على القدر المتيقن .
وأمّا ترجمة تكبيرة الإحرام والقراءة والأذكار الواجبة والتشهّد مع القدرة عليها فقد صرّح فقهاؤنا بعدم إجزائها « 6 » ؛ لمغايرتها « 7 » ، ووافقنا على ذلك أكثر فقهاء الجمهور « 8 » .
نعم ، إذا لم يكن قادراً على العربية
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 342 ، م 17 . مصباح المنهاج ( الطهارة ) 3 : 188 .
( 2 ) مستمسك العروة 2 : 285 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 536 .
( 3 ) مستمسك العروة 2 : 123 .
( 4 ) كشف الغطاء 4 : 349 . توضيح المسائل ( الخوئي ) : 36 ، م 212 . تقريرات الحدود والتعزيرات 2 : 132 . توضيح المسائل ( التبريزي ) : 48 ، م 212 . رسالة توضيح المسائل ( البهجت ) : 61 . توضيح المسائل ( السيستاني ) : 44 ، م 205 .
( 5 ) العروة الوثقى 2 : 425 . مستمسك العروة 5 : 589 .
( 6 ) انظر : المعتبر 2 : 228 . التذكرة 3 : 234 . المدارك 3 : 341 . الحدائق 8 : 31 ، 32 . جواهر الكلام 10 : 268 .
( 7 ) المدارك 3 : 341 . الحدائق 8 : 113 .
( 8 ) الشرح الكبير ( المغني ، ابن قدامة ) 1 : 526 .