ثالثاً - الأحكام :
تعرّض الفقهاء لجملة من الأحكام المتعلّقة بالتراب ، بعضها يتعلّق بتراب الأرض ، وبعضها يتعلّق بتراب الصاغة ، وبعضها يتعلّق بتراب المعدن .
الأوّل - تراب الأرض :
1 - مطهّريّة التراب :
بحث الفقهاء مطهّريّة التراب في ثلاثة مواضع :
أ - تطهير الآنية من ولوغ الكلب :
أجمع الفقهاء « 1 » - عدا الإسكافي « 2 » - على أنّ غسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرّات أولاهن بالتراب « 3 » .
فالتراب متعيّن للتطهير ، فلا يحصل التطهير بما لا يصدق عليه التراب لذاته أو لمزجه ، كالرماد والأشنان والنورة « 4 » .
وألحق بعض القدماء ولوغ الخنزير به ، فيعفّر الإناء الذي ولغ فيه الخنزير في المرّة الأولى بالتراب « 5 » ، وقد تقدّم ما يناسب ذلك ، ويأتي أيضاً .
هامش
( 1 ) الانتصار : 86 - 87 . الخلاف 1 : 178 ، م 133 .
( 2 ) حكاه عنه في المنتهى 3 : 333 ، 334 .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 487 . مستند الشيعة 1 : 293 ، 295 . جواهر الكلام 6 : 355 ، 361 .
( 4 ) انظر : كشف الغطاء 2 : 378 - 379 . جواهر الكلام 3 : 363 .
( 5 ) المبسوط 1 : 34 . إصباح الشيعة : 26 .