( انظر : آنية ، تعفير )
ب - تطهير باطن القدم والنعل ونحوه :
يطهر باطن القدم والنعل والحذاء ونحوها بالمشي على الأرض إجماعاً « 1 » ، بشرط زوال النجاسة ، وذلك إمّا بالدلك ، أو المشي عليه « 2 » .
والحق بالتراب الرمل والحجر الأصلي ممّا يطلق عليه الأرض ، والوارد في كلمات الفقهاء مطهّريّة الأرض ، وهو أعمّ من التراب « 3 » ، والتراب من أبرز مصاديقها .
( انظر : أرض ، مطهّرات )
ج - التيمّم بالتراب :
يعتبر فيما يجوز التيمّم به أن يكون صعيداً ؛ لأنّه موضوع الحكم في الآية الشريفة ؛ قال اللَّه تعالى :
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »
« 4 » .
واختلف في المراد من الصعيد أنّه مطلق وجه الأرض - كما ذهب إليه المشهور - أو خصوص التراب « 5 » ، ولا شكّ في صحّة التيمّم بالتراب ، وشمول الآية الشريفة له .
وقد روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ التيمّم أحد الطهورين » « 6 » .
وعن محمّد بن حمران وعن جميل بن درّاج جميعاً - في حديث - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ اللَّه [ عزّوجلّ ] جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » « 7 » .
ولا فرق في ذلك بين أقسام التراب ، سواء كان الأعفر ، والأسود ، والأصفر ، والأحمر ، والمدر ، والسبخ ، والبطحاء ؛ لصدق مسمّى التراب عليه بإجماع العلماء « 8 » .
ويشترط في التيمّم بالتراب أن يكون طاهراً عند الفقهاء « 9 » إجماعاً « 10 » ، فلا يصحّ التيمّم بالتراب النجس . نعم ، يجوز التيمّم بتراب القبر وإن نبش ما لم يعلم نجاسته « 11 » .
وكذا تشترط إباحة التراب عندهم ، فلا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب « 12 » .
نعم ، لا يشترط في التراب اليبوسة والجفاف ، فلو كان نديّاً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به اختياراً إذا لم يدخل في الطين عرفاً « 13 » .
وتفصيل كلّ ذلك في محلّه .
( انظر : تيمّم )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 1 : 179 . مفتاح الكرامة 2 : 213 - 214 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 111 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 291 . الدروس 1 : 125 . المهذّب البارع 1 : 259 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 179 . المسالك 1 : 130 .
( 4 ) النساء : 43 . المائدة : 6 .
( 5 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 31 .
( 6 ) الوسائل 3 : 386 ، ب 23 من التيمّم ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 3 : 385 ، ب 23 من التيمّم ، ح 1 ، و 386 ، 387 ، ب 24 ، ح 2 .
( 8 ) التذكرة 2 : 175 . المحرّر ( الرسائل العشر ) : 145 . كشف اللثام 2 : 454 . مستند الشيعة 3 : 398 - 399 .
( 9 ) الناصريّات : 154 . نهاية الإحكام 1 : 198 ، 199 . مجمع الفائدة 1 : 222 . الحدائق 4 : 311 . العروة الوثقى 2 : 199 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 87 .
( 10 ) جواهر الكلام 5 : 136 .
( 11 ) جواهر الكلام 5 : 134 .
( 12 ) جواهر الكلام 5 : 135 .
( 13 ) جواهر الكلام 5 : 149 . مستمسك العروة 4 : 390 .