1 - حكم العلاج التجميلي :
ذكرت للعلاج التجميلي أمور نشير إليها فيما يلي :
أ - وصل الشعر والوشم وغيره :
ذكر غير واحد من الفقهاء جواز وصل الشعر للمرأة لغرض الزينة والتجميل لا للغايات المحرّمة مثل إظهاره للأجانب ، سواء كان من مماثل لها أو غيره ، ولو كان اصطناعياً .
وكذلك الوشم والنمص - الحفّ - والوشر ؛ لأنّ المقصود منها التزيّن وإظهار الكمال وإخفاء العيب ، وهو جائز ، بل مرغوب فيه « 1 » .
وتدلّ على جواز وصل الشعر للمرأة رواية سعد الإسكاف ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، فقال : « لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » ، قال : فقلت : بلغنا أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : « ليس هنالك ، إنّما لعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة التي تزني في شبابها ، فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » « 2 » .
نعم ، يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير ، وظاهرها المنع ولو في غير مقام التدليس « 3 » .
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « دخلت ماشطة على رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه ؟ فقالت : يا رسول اللّه ، أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه ، فقال : افعلي ، فإذا مشَطت فلا تجلي الوجه بالخرق ؛ فإنّه يذهب بماء الوجه ، ولا تَصلِي الشعر بالشعر » « 4 » .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 421 . وانظر : مصباح الفقاهة 1 : 198 - 206 . الفقه ومسائل طبية 1 : 212 . بحوث في الفقه المعاصر 2 : 371 .
( 2 ) الوسائل 17 : 132 ، ب 19 ممّا يكتسب به ، ح 3 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 166 - 167 .
( 4 ) الوسائل 17 : 131 ، ب 19 ممّا يكتسب به ، ح 2 .