تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وفي خبر علي بن غراب ، عن جعفر ابن محمّد عن آبائه عليهم‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : « لعن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم النامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة ، والواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة » « 1 » . قال الشيخ الصدوق : « قال علي بن غراب : النامصة : التي تنتف الشعر من الوجه ، والمنتمصة : التي يفعل ذلك بها . والواشرة : التي تَشِر أسنان المرأة وتفلجها وتحدّدها ، والمستوشرة : التي يفعل ذلك بها . والواصلة : التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة : التي يفعل ذلك بها . والواشمة : التي تشِم وشماً في يد المرأة أو في شيء من بدنها ، وهو أن تغرز يديها أو ظهر كفّها أو شيئاً من بدنها بإبرة حتى تؤثّر فيه ، ثمّ تحشوه بالكحل أو بالنورة ، فيخضرّ ، والمستوشمة : التي يفعل ذلك بها » « 2 » . وأورد عليهما بضعف سنديهما ، ولا حجّية في تفسير ابن غراب ؛ لعدم كونه من المعصوم مع ورود الردّ عليه في روايات أخرى « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تدليس ، تزيّن )

ب - وضع مستحضرات التجميل [ الماكياج ] :

يجوز التزيّن للنساء بما تعارف في هذه الأيّام ، ويستعملنه في الشفاه والعيون والخدود والأظافر ، سواء كنّ متزوّجات أو خليّات . لكن لو وضعنه لم يجز لهنّ التبرّج به أمام الأجانب ولو كان حاجباً عن وصول الماء إلى البشرة لزم إزالته في مثل الوضوء والغسل .
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 250 ، ح 1 . الوسائل 17 : 133 ، ب 19 ممّا يكتسب به ، ح 7 ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) معاني الأخبار : 250 ، ذيل الحديث 1 . وانظر : الوسائل 17 : 133 ، ب 19 ممّا يكتسب به ، ذيل الحديث 7 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 199 ، 202 ، 204 .