الجامع بالكوفة والحائر الحسيني - والإتمام أفضل « 1 » .
واحتجّ له بخبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال : « من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللّه ، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام ، وحرم الحسين بن علي عليهماالسلام » « 2 » .
وقول الإمام الصادق عليهالسلام : « من الأمر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن : مكّة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين عليهالسلام » « 3 » .
والتقريب : أنّ كون الإتمام فيهما من الأمر المذخور ومن مخزون علم اللّه سبحانه إنّما يتّجه على القول بأفضليّة التمام بمجرّد الوصول إليها من غير توقّف على نيّة الإقامة ، وإلّا لم تتّجه المزيّة لهذه المواضع على غيرها « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة المسافر )
3 - التخيير في الحجّ :
للتخيير في الحجّ بعض التطبيقات ، أبرزها :
أ - في التمتّع والقران والإفراد :
المشهور بين الفقهاء أنّ فرض التمتّع يختصّ بالنائي ، وفرض القران والإفراد بالحاضر بخصوص حجّة الإسلام ، وأمّا الحجّ المندوب بالنسبة إلى عادم الاستطاعة فالظاهر من عبائر غير واحد ثبوت التخيير بين الأنواع الثلاثة للنائي والحاضر « 5 » ؛ وذلك لظهور اختصاصهم التمتّع بالبعيد وغيره بالحاضر بخصوص حجّة الإسلام « 6 » .
ولا فرق في ذلك بين أن يحجّ عن نفسه أو عن غيره ، إلّا إذا كان الواجب على المنوب عنه نوع خاص من الأنواع الثلاثة ، فيأتي النائب بما وجب على
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 375 . كشف الغطاء 3 : 346 - 347 . العروة الوثقى 3 : 516 ، م 11 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 361 ، م 71 . تحرير الوسيلة 1 : 240 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 254 - 255 ، م 952 .
( 2 ) الوسائل 8 : 524 ، ب 25 من صلاة المسافر ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 8 : 531 ، ب 25 من صلاة المسافر ، ح 26 .
( 4 ) الحدائق 11 : 439 .
( 5 ) التهذيب 5 : 31 ، ذيل الحديث 92 . المعتبر 2 : 790 . الدروس 1 : 330 . المدارك 7 : 164 . مستند الشيعة 11 : 240 .
( 6 ) مصباح الهدى 12 : 322 .