3 - عقوبة القذف بالتخنّث :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الشخص لو قال لآخر : يا مخنّث ، فإن أراد كونه مستعدّاً لذلك أو فيه طباع التأنيث والتشبّه بالنساء عزّر .
وإن أفاد - في عرفه - رميه بالفاحشة حدّ « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : قذف )
4 - نظر المخنّث للنساء :
لا يجوز للمخنّث النظر إلى النساء ، وأنّه كالمملوك الفحل بالنسبة للأجنبية المالكة له « 2 » ؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ )
« 3 » .
وقوّاه بعض الفقهاء مع احتماله جواز ذلك « 4 » .
ولا فرق في التحريم بين النظر إلى وجهها وكفّيها وغيرهما ؛ لعموم قوله تعالى :
( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ )
« 5 » ، حيث لم تقيّد بقيد « 6 » .
( انظر : نظر )
5 - تزويج المخنّث :
ذكر الفقهاء أنّه يكره تزويج المخنّث « 7 » ، ولا ينبغي للمرأة أن تختاره « 8 » .
وقد دلّت على ذلك الروايات ، كرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل زوّج ابنته غلاماً فيه لين ، وأبوه لا بأس به ، قال : « إن لم تكن به فاحشة
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 549 . الإيضاح 4 : 510 . المهذّب البارع 5 : 70 .
( 2 ) التذكرة 2 : 574 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 96 .
( 3 ) النور : 58 . وانظر : التذكرة 2 : 574 ( حجرية ) .
( 4 ) جامع المقاصد 12 : 36 .
( 5 ) النور : 30 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 29 : 96 .
( 7 ) الحدائق 24 : 111 . العروة الوثقى 5 : 487 ، م 7 . مستمسك العروة 14 : 8 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 16 . فقه الصادق 21 : 484 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 213 ، م 4 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 302 ، م 1049 .