تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

2 - تحقّق القبض والتسليم بالتخلية :

لا خلاف بين الفقهاء في تحقّق القبض والتسليم بتخلية الشيء ورفع الموانع عن أخذه إذا كان من الأموال غير المنقولة كالعقار والبساتين ، وذلك في سائر المعاملات ، كالبيع والوصيّة والرهن والهبة وغيرها . وإنّما الخلاف في تحقّقه في الأموال المنقولة ، حيث اعتبر بعضهم تحقّقه بها ، وبعضهم بالكيل في المكيل ، وبالنقل في الحيوان ، وبالقبض في غيرهما ، وبعضهم بالنقل أو القبض مطلقاً ، وبعضهم بالنقل خاصة ، إلى غير ذلك من الأقوال . ومرجع الجميع إلى العرف والأخبار الواردة في هذا المجال « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تسليم ، قبض )

3 - تخلية سبيل الأسير والسجين :

يُخلّى سبيل الأسير إمّا بالمنّ أو الفداء أو بمبادلته مع غيره من أسرى المسلمين . ومن حقّ الإمام أن يخلّي سبيله بأيّ من هذه الأسباب ، وذلك بحسب المصلحة التي يراها . كما يخلّى سبيل السجين إمّا بظهور براءته من التهمة أو بانتهاء مدّة الحبس ، أو بعفو الإمام عنه لمصلحة يراها . وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه . ( انظر : أسير ، حبس )

تخلية السرب

( انظر : استطاعة )

تخميس

( انظر : خمس )
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 8 : 237 - 238 . جواهر الكلام 23 : 148 - 150 .