2 - تحقّق القبض والتسليم بالتخلية :
لا خلاف بين الفقهاء في تحقّق القبض والتسليم بتخلية الشيء ورفع الموانع عن أخذه إذا كان من الأموال غير المنقولة كالعقار والبساتين ، وذلك في سائر المعاملات ، كالبيع والوصيّة والرهن والهبة وغيرها .
وإنّما الخلاف في تحقّقه في الأموال المنقولة ، حيث اعتبر بعضهم تحقّقه بها ، وبعضهم بالكيل في المكيل ، وبالنقل في الحيوان ، وبالقبض في غيرهما ، وبعضهم بالنقل أو القبض مطلقاً ، وبعضهم بالنقل خاصة ، إلى غير ذلك من الأقوال .
ومرجع الجميع إلى العرف والأخبار الواردة في هذا المجال « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تسليم ، قبض )
3 - تخلية سبيل الأسير والسجين :
يُخلّى سبيل الأسير إمّا بالمنّ أو الفداء أو بمبادلته مع غيره من أسرى المسلمين .
ومن حقّ الإمام أن يخلّي سبيله بأيّ من هذه الأسباب ، وذلك بحسب المصلحة التي يراها .
كما يخلّى سبيل السجين إمّا بظهور براءته من التهمة أو بانتهاء مدّة الحبس ، أو بعفو الإمام عنه لمصلحة يراها .
وتفصيل ذلك كلّه يراجع في محلّه .
( انظر : أسير ، حبس )
تخلية السرب
( انظر : استطاعة )
تخميس
( انظر : خمس )
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 8 : 237 - 238 . جواهر الكلام 23 : 148 - 150 .