تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
متقنّعاً بثوبي ؛ استحياءً من الملكين اللذين معي . . . » « 1 » . والمشكلة في هذا النوع من الأخبار عدم ورود تغطية الرأس فيها ، وإنّما ورد الحثّ على التقنّع فقط ، والذي هو عبارة عن تغطية الوجه « 2 » ، وهو أخصّ من تغطية الرأس « 3 » ، بل يغايره « 4 » . ومن هنا نفى بعضهم أن يكون لهذه المسألة دليل من الأخبار « 5 » ، رغم احتمال الشهيد الثاني بأنّ المراد من التقنّع هو تغطية الرأس « 6 » . إلّا أنّه يمكن الاستدلال على استحباب التغطية والتقنّع معاً برواية الدعائم التي ورد التصريح فيها بالتقنّع والتغطية ، فقد جاء فيها : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء تقنّع ، وغطّى رأسه ، ولم يره أحد » « 7 » ، والرواية ضعيفة السند بالإرسال فيثبت الاستحباب بناءً على قاعدة التسامح . وعلى أيّة حال ، فقد ذهب جماعة إلى استحباب كلّ من التقنّع وتغطية الرأس ، مع تأكيدهم على إمكان الاجتزاء بالتقنّع عن التغطية « 8 » ؛ ولعلّه لكون التقنّع أخصّ من التغطية ، فيتحقّق الغرض الداعي من الأمر بالأعمّ بالإتيان بالأخصّ « 9 » . إلّا أنّ المحقّق النراقي صرّح بعدم إجزاء أحدهما عن الآخر ، حيث قال : « ولا تكفي التغطية عنه ، وهل يكفي عنها ؟ ظاهر العطف في رواية الدعائم العدم » « 10 » . ثمّ إنّه يظهر من بعضهم « 11 » ، أنّ الحكم في المسألة هو كراهة أن يكون الرأس مكشوفاً حين التخلّي دون استحباب التغطية ، ويترتّب عليه ارتفاع الكراهة
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 304 ، ب 3 من أحكام الخلوة ، ح 3 . ( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 338 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 450 . ( 4 ) الحدائق 2 : 53 . ( 5 ) جامع المدارك 1 : 33 . ( 6 ) المسالك 1 : 31 . ( 7 ) الدعائم 1 : 104 . المستدرك 1 : 247 - 248 ، ب 3 من أحكام الخلوة ، ح 1 . وانظر : مستند الشيعة 1 : 383 . ( 8 ) جواهر الكلام 2 : 56 . العروة الوثقى 1 : 326 . مستمسك العروة 2 : 236 . ( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 450 . ( 10 ) مستند الشيعة 1 : 384 . ( 11 ) المراسم : 32 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 433 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )