لها « 1 » ، وهو قدسسره من أرباب الحديث الذين لا ينقلون شيئاً من دون نصّ يبلغهم « 2 » .
إلّا أنّ ذلك كلّه إنّما يثبت الاستحباب بناءً على قاعدة التسامح ، أمّا من دونها فيشكل الأمر ، وإثبات الإجماع التعبدّي مشكل .
هذا إذا كان التخلّي في البناء ، وأمّا إذا كان في الفلوات والصحراء فقد يلوح من عبارة بعض المتأخّرين عدم الكراهة فيها « 3 » ؛ نظراً إلى عدم صدق الدخول والخروج فيها « 4 » .
بينما عمّم آخرون الحكم ليشمل غير البنيان ، فيكون العمل بالكراهة بتقديم الرجل اليسرى في المكان الذي يراد التخلّي فيه ، وتقديم الرجل اليمنى من نفس هذا المكان عند تركه له « 5 » .
ب - التقنّع وتغطية الرأس :
المشهور استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
وتدلّ عليه أخبار متعدّدة « 8 » :
منها : مرسل علي بن أسباط عن أبي عبد اللّه عليهالسلام : أنّه كان يعمله إذا دخل الكنيف ، يقنّع رأسه ويقول سرّاً في نفسه : « بسم اللّه وباللّه . . . » « 9 » .
ومنها : خبر أبي ذرّ عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم - في وصيّته له - قال : « يا أبا ذرّ ، استحي من اللّه ، فإنّي - والذي نفسي بيده - لأظلّ حين أذهب إلى الغائط
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 24 ، ذيل الحديث 41 .
( 2 ) الحدائق 2 : 53 .
( 3 ) انظر : المعالم ( العاملي ، قسم الفقه ) 2 : 839 . الذخيرة : 20 .
( 4 ) انظر : المعالم ( العاملي ، قسم الفقه ) 2 : 839 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 475 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 81 . الروضة 1 : 85 - 86 . المعالم ( العاملي ، قسم الفقه ) 2 : 839 . الذخيرة : 20 . كشف اللثام 1 : 219 . الرياض 1 : 209 . جواهر الكلام 2 : 57 .
( 6 ) الهداية : 74 . المقنعة : 39 . النهاية : 9 . المهذب 1 : 39 - 40 . الوسيلة : 47 . الشرائع 1 : 19 . المسالك 1 : 31 . مستند الشيعة 1 : 383 .
( 7 ) كشف الغطاء 2 : 153 .
( 8 ) المعتبر 1 : 133 . التذكرة 1 : 122 . كشف اللثام 1 : 217 . الرياض 1 : 208 .
( 9 ) الوسائل 1 : 304 ، ب 3 من أحكام الخلوة ، ح 2 .