( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ )
« 1 » .
بل لا يجوز للإمام ولا للأمير من قبله أن يخرج معه من يخذّل الناس ويثبّطهم عن الغزو ، ويزهّدهم في الخروج « 2 » .
وكذا يجوز للإمام - تحريضاً على القتال والجهاد - أن يجعل للقاتل سلب المقتول « 3 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : جهاد )
3 - التحريض على إقامة التعزية لأهل البيت عليهمالسلام :
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز المنع من تحريض الناس على الجزع لما أصاب أهل البيت عليهمالسلام ؛ لأنّ الجزع لما أصابهم من العبادات كما ورد ذلك في بعض الروايات « 4 » .
( انظر : تعزية ، جزع )
4 - تحريض الحيوان :
ذكر الفقهاء أنّه لو أغرى وحرّض حيواناً فقتل إنساناً أو حيواناً فعليه الضمان .
واستدلّوا له بأنّ المباشر كان ضعيفاً وجرى عليه حكم القاتل « 5 » ، فيكون المحرّض أقوى منه .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إتلاف ، جناية )
5 - التحريض على السبق والرماية :
يستفاد من الروايات والأخبار الورادة في مشروعيّة السبق والرماية استحباب التحريض على المسابقة في السهام والحراب والسيوف والإبل والخيل ونحو ذلك ، على الوجه الشرعي الذي أراده الإسلام من المسابقة وحثّ المسلمين عليه ؛ وذلك لما فيه من إعداد القوّة لقتال
هامش
( 1 ) الأنفال : 65 .
( 2 ) التذكرة 9 : 51 . التحرير 2 : 138 .
( 3 ) التذكرة 9 : 214 . جواهر الكلام 21 : 189 .
( 4 ) صراط النجاة 3 : 434 .
( 5 ) انظر : كشف الغطاء 4 : 582 . والحكم وإن ورد في المحرم وقتل الحيوان بالإغراء لكن يمكن تسريته فيما ذكر .