غيرهم ، وإن زالت عنها آثارها « 1 » ، خلافاً لبعض « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مسجد ، وقف )
ج - - إحياء الأراضي المحرّرة :
صرّح الفقهاء بعدم جواز إحياء ما كان مشعراً ومحرّراً للعبادة كمنى والمشعر وعرفات ونحوها « 3 » ؛ وذلك لتعلّق حقّ اللّه سبحانه وتعالى بها وقد وضعها موطناً للعبادة ، فلا يشرع تملّكها ؛ لأنّه يؤدّي إلى تفويت هذا الغرض « 4 » .
نعم ، جوّز بعض إحياء اليسير الذي لا يضرّ بالمتعبّدين من أراضيها « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحياء الموات )
3 - التحرير بمعنى الكتابة :
وهو معنى آخر من معاني التحرير مستفاد من كلام الفقهاء .
ومن أمثلته المعروفة : تحرير الدعوى ، أي كتابتها وتفصيلها في كونها عمداً أو خطأ أو شبيهة بالعمد ، وانفراد المدّعى عليه واشتراكه ، وغير ذلك من المعلومات .
بل إنّ تحرير الدعوى شرط من شروط دعوى القتل المعروفة .
نعم ، هناك كلام بين الفقهاء في بعض المسائل التي تخصّ تحرير الدعوى كمسألة التماس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ، فهل يجب ذلك قبل تحرير الدعوى أو بعدها ، أم يفصّل بين الحاضر في البلد والغائب عنه « 6 » ؟
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : دعوى ، قضاء )
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة 5 : 418 - 419 .
( 2 ) العروة الوثقى 1 : 484 ، م 2 .
( 3 ) انظر : الشرائع 3 : 274 . القواعد 2 : 268 . جامع المقاصد 7 : 27 . جواهر الكلام 38 : 53 .
( 4 ) جامع المقاصد 7 : 27 . وانظر : الشرائع 3 : 274 . جواهر الكلام 38 : 54 .
( 5 ) انظر : مجمع الفائدة 7 : 491 .
( 6 ) انظر : الإرشاد 2 : 213 . جواهر الكلام 40 : 134 . فقه الصادق 25 : 97 .