تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
القيام به بنفسه « 1 » ؛ لقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : « . . . فليجهّز رجلًا من ماله ، ثمّ ليبعثه مكانه » « 2 » . ( انظر : حجّ ، نيابة ) كما تجب الوصيّة بتجهيز من يقضي عنه الصوم والصلاة من ثلثه إذا كان عليه قضاؤهما ولم يتمكّن منه أيّام حياته ، وهكذا كلّ عبادة تصحّ فيها النيابة ، ولا تجب فيه المباشرة ، ويمكن للمكلّف أن يجهّز النائب ليقوم به نيابة عنه فيسقط عنه التكليف ، كما في النيابة في ذبح الهدي « 3 » ، أو في الحجّ أو العمرة المندوبين « 4 » ، أو الزيارة لمراقد الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام « 5 » ، أو غير ذلك . ( انظر : نيابة )

5 - تجهيز المسافر :

ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب تجهيز المسافر وحمل الزاد في السفر إلى الحجّ إذا لم يكن موجوداً في الطريق مع القدرة عليه « 6 » ، والمراد بالزاد هنا قدر الكفاية من القوت والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأواني التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريّات ذلك السفر ، بحسب حاله قوّة وضعفا « 7 » ، وبذلك يتّضح حكم احتياج المريض في هذا السفر إلى الدواء فإنّه كالزاد « 8 » . لكن صرّح بعضهم بالفرق بين الزاد والماء ، فأوجب حمل الأوّل إذا لم يجده في كلّ منزل بخلاف الثاني « 9 » . ( انظر : استطاعة )
هامش
( 1 ) المقنعة : 442 . السرائر 1 : 516 . المختلف 4 : 38 . المهذّب البارع 2 : 120 . الرياض 6 : 50 . جامع المدارك 2 : 271 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 251 . ( 2 ) الوسائل 11 : 64 ، ب 24 من وجوب الحجّ ، ح 5 . ( 3 ) المبسوط 2 : 351 . التذكرة 15 : 51 . جواهر الكلام 19 : 119 . مناسك الحج ( الخميني ) : 412 ، م 1079 . ( 4 ) الخلاف 2 : 253 ، م 14 . السرائر 1 : 648 . التحرير 2 : 93 . جواهر الكلام 17 : 388 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 111 ، م 16 . مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 244 . مستند العروة ( الإجارة ) : 386 ، 388 - 389 . ( 6 ) القواعد 1 : 405 . الدروس 1 : 312 . كشف اللثام 5 : 107 . الحدائق 14 : 97 . جواهر الكلام 17 : 255 . معتمد العروة ( الحجّ ) 1 : 87 . ( 7 ) جواهر الكلام 17 : 254 - 255 . العروة الوثقى 4 : 364 ، م 4 . ( 8 ) كشف اللثام 5 : 114 . الحدائق 14 : 127 . جواهر الكلام 17 : 281 . ( 9 ) التذكرة 7 : 54 . جواهر الكلام 17 : 255 .