تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

ب - عن النجاسات والقاذورات :

يجب تجنيب المساجد النجاسة إجماعاً « 1 » ؛ لكونها مواضع الصلاة ؛ ولعلّه لصلاحيتها للسجود « 2 » ؛ وذلك للروايات الواردة : منها : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » « 3 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم . . . » « 4 » . ويؤيّده أنّ كلّ موضع من مواضع المساجد محلّ للسجود المشروط بالطهارة . ولعلّه من هذا البحث ذهب بعضهم إلى استحباب تجنيب المساجد دخول الأطفال والمجانين كي لا ينجّسوها أو يقوموا فيها بما لا يليق فعله ، ولهذا إذا لم يخش من ذلك جاز بل استحبّ ؛ لتمرينهم على الطاعات « 5 » . ( انظر : مسجد )

ج - - تجنيب المساجد الكفّار والمشركين من الدخول إليها :

لا يجوز دخول الكفّار « 6 » والمشركين المساجد ، لا بإذن ولا بغير إذن ؛ وذلك لقوله سبحانه وتعالى :
( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا )
« 7 » . ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » « 8 » بناءً على نجاسة الكافر . وخالف في ذلك بعض الفقهاء كالسيّد الخوئي حيث استشكل في إطلاق الحكم لغير المسجد الحرام إلّا على تقدير استلزامه الهتك . ( انظر : مسجد )
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 : 92 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 8 : 333 . ( 3 ) الوسائل 5 : 229 ، ب 24 من أحكام المساجد ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 5 : 229 ، ب 24 من أحكام المساجد ، ح 1 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 14 : 111 - 113 . ( 6 ) الخلاف 5 : 23 ، م 24 . ( 7 ) التوبة : 28 . ( 8 ) الوسائل 5 : 229 ، ب 24 من أحكام المساجد ، ح 2 .