إن وجد ربحاً فليبع » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس » « 2 » .
وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه على كراهية « 3 » ؛ ولعلّه لإطلاق بعض الأخبار بالمنع « 4 » ، كخبر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسلام أنّه قال في الرجل يبتاع الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال ، قال : « لا يصلح له ذلك » « 5 » .
لكنّه هو لم يجعلها سبباً للكراهة مطلقاً بل خصّها بما قدّر بأحد التقديرين « 6 » .
11 - ضمان تلف الثمار :
الكلام في تلف الثمرة تارة يكون في تلفها قبل القبض وأخرى بعده :
أ - تلف الثمرة المبيعة أو بعضها قبل القبض :
ذهب الفقهاء إلى ضمان البائع وانفساخ العقد عند تلف الثمرة المبتاعة قبل القبض - وهو التخلية بين المشتري وبين الثمرة - بآفة سماوية أو أرضية « 7 » ، كغيره من أفراد البيع ؛ لعموم ما دلّ على أنّ التلف قبل القبض من مال البائع « 8 » .
والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما ممّا لا يكون المتلف فيه شخصاً معيّناً بها « 9 » .
قال العلّامة الحلّي : « لا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي - كالريح والثلج والبرد - أو بغير سماوي كالسرقة والحريق » « 10 » ؛ لصدق التلف بها « 11 » ، ولما في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في رجل اشترى متاعاً من
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 225 ، ب 7 من بيع الثمار ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 18 : 225 - 226 ، ب 7 من بيع الثمار ، ح 3 .
( 3 ) المختصر النافع : 155 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 13 : 532 .
( 5 ) الوسائل 18 : 66 ، ب 16 من أحكام العقود ، ح 5 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 13 : 532 .
( 7 ) القواعد 2 : 35 . التذكرة 10 : 387 . جامع المقاصد 4 : 168 . المسالك 3 : 361 . مفتاح الكرامة 13 : 496 . جواهر الكلام 24 : 87 .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 24 : 87 .
( 9 ) جواهر الكلام 24 : 87 .
( 10 ) التذكرة 10 : 388 .
( 11 ) جواهر الكلام 24 : 87 .