أبيه عن علي عليهمالسلام : « أنّه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر » « 1 » .
( انظر : نوم )
ه - - مبيت الرجل لوحده :
تكره البيتوتة في بيت لوحده حتى مع الباب والستر ، إلّا مع الضرورة أو مع ذكر اللّه تعالى ووجود القرآن الكريم « 2 » .
فقد روى حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام - في وصيّة النبي صلىالله عليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام - قال : « وكره أن ينام الرجل في بيت وحده . يا علي ، لعن اللّه ثلاثة : آكل زاده وحده ، وراكب الفلاة وحده ، والنائم في بيت وحده . . . » « 3 » .
وفي موثّقة سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يبيت في بيت وحده ، فقال : « إنّي لأكره ذلك ، وإن اضطرّ إلى ذلك فلا بأس ، ولكن يكثر ذكر اللّه في منامه ما استطاع » « 4 » .
ويفهم من هذه الرواية أنّ الكراهة لمطلق المبيت لا لخصوص النوم الذي هو مورد الرواية السابقة .
( انظر : نوم )
و - بيتوتة الزوجة المتوفّى عنها زوجها في غير بيت بعلها :
اختلف الفقهاء في جواز بيتوتة الزوجة المتوفّى عنها زوجها في غير بيت بعلها على أقوال ، فذهب بعضهم إلى كراهة خروج الزوجة المعتدّة والمبيت في غير بيتها « 5 » ؛ جمعاً بين الأخبار الناهية عن ذلك والأخبار الدالّة على الجواز « 6 » .
أمّا الأخبار الناهية فمنها : ما خرج عن صاحب الزمان عليهالسلام إلى محمّد بن عبد اللّه ابن جعفر الحميري في جواب مسائله ، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها . . . هل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : « تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها . . . » « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 325 ، ب 17 من أحكام المساكن ، ح 2 .
( 2 ) النخبة : 250 - 251 . الحدائق 11 : 70 . كشف الغطاء 3 : 98 . مهذّب الأحكام 5 : 492 .
( 3 ) الوسائل 5 : 332 ، ب 20 من أحكام المساكن ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل 5 : 330 ، ب 20 من أحكام المساكن ، ح 4 .
( 5 ) المنهاج ( السيستاني ) 3 : 177 ، م 585 .
( 6 ) جواهر الكلام 32 : 279 . جامع المدارك 4 : 561 .
( 7 ) الوسائل 22 : 245 ، ب 33 من العدد ، ح 8 .