د - المال الموقوف للإمام :
فإنّه لو وقف شخص مالًا لمنصب الإمامة كان هذا المال من جملة بيت مال الإمام ؛ عملًا بمقتضى الوقف حينئذٍ ، ويصرف فيما يراه الإمام الذي تكون له صلاحية النظر فيه .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : وقف )
ه - - الضرائب المجعولة :
وهي الضرائب التي يجعلها وليّ الأمر لمصالح وقتية وزمنية يراها ، كما جعل الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام على الفرس والبرذون .
وهي تتبع مقدار ما يراه وليّ الأمر من حاجة ومقدار بلحاظ الكم والكيف والوقت والمكان ، بمقتضى ولايته على النفوس والأموال .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : ضريبة )
الأمر الثاني - الولاية على بيت المال :
الولاية على بيت المال وسلطة التصرّف فيه للإمام خاصة أو نائبه - الفقيه الجامع للشرائط - في زمن الغيبة ؛ وذلك لأنّ الإمام نائب عن المسلمين فيما لم يتعيّن المتصرّف فيه منهم .
وكلّ من يتصرّف في شيء من حقوق بيت المال فلابدّ أن يستمدّ سلطته في ذلك من سلطة الإمام .
وكون سلطة التصرّف في أموال المسلمين لنائب الإمام لا تعني أن يتصرّف فيها كيف شاء ، كما يتصرّف في ماله الخاص ، بل ينبغي أن يكون تصرّفه في تلك الأموال كتصرّف وليّ اليتيم في مال اليتيم ؛ بمعنى أنّه يتصرّف في المال بالذي يرى أنّه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ، دون التصرّف بالتشهّي والهوى والأثرة « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : المقنعة : 278 - 279 ، 285 - 286 . النهاية : 200 . السرائر 1 : 498 - 499 . الشرائع 1 : 184 . جواهر الكلام 16 : 134 . دراسات في ولاية الفقيه 4 : 30 .