ويعدّ ذلك من الأنفال كما وردت بذلك الروايات « 1 » .
10 - المعادن : وقد ألحق بعض الفقهاء المعادن مطلقاً بالأنفال من غير فرق بين ما كان في أرضه أو غيرها ، ومن غير فرق بين الظاهرة والباطنة « 2 » .
لكنّ بعض الفقهاء نفى كونها من الأنفال مطلقاً ؛ استناداً إلى أدلّة الخمس ، من هنا قال هؤلاء بأنّ الناس في المعادن شرع سواء « 3 » ، فتكون من المشتركات العامّة بين المسلمين .
ومنهم من فصّل بين المعادن الظاهرة فهي للناس شرع سواء ولا تملك بالإحياء ، والباطنة ويكون حكمها حكم الأرض الموات .
والتفصيل في محلّه .
ب - الخمس :
وهو من أموال بيت الإمام إمّا نصفه أو كلّه ، بناءً على عدم كونه ملكاً شخصياً لشخص الرسول صلىالله عليهوآلهوسلم والأئمّة المعصومين عليهمالسلام لا سيّما لو بني - كما تقدّم - على ما ذهب إليه مثل الإمام الخميني والسيّد الشهيد الصدر من أنّه بأجمعه ملك منصب الإمامة .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : خمس )
ج - - مجهول المالك :
فإنّهم حكموا بكون المال المجهول مالكه للإمام وأنّه لا يجوز التصرّف فيه إلّا بإذن الحاكم الشرعي ، وأنّ بإمكان الحاكم الشرعي تحليله للناس أو أخذه والتصرّف به بما يراه مصلحةً عامة ، وكذلك الحال في المال الضائع الذي لا يعرف مالكه .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : مجهول المالك )
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 26 : 246 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة .
( 2 ) انظر : المقنعة : 278 . المبسوط 1 : 360 . المراسم : 140 . المهذب 1 : 186 . كفاية الأحكام 1 : 220 . الحدائق 12 : 479 - 480 . كشف الغطاء 4 : 214 . تحرير الوسيلة 1 : 338 .
( 3 ) المختصر النافع : 88 . البيان : 352 . جامع المقاصد 7 : 43 .